بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ
ج٣ / ص٣١٨( بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ ) 1601 - ( 1 ) - قَوْلُهُ : ( إنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَوِّجْنِيهَا ، فَقَالَ . زَوَّجْتُكهَا ) . وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : قَبِلْت ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا بِأَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ قَالَ : قَبِلْت .
( فَائِدَةٌ ) : جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ : ( مَلَّكْتُكَهَا ) وَ ( مَلَّكْنَاكَهَا ) وَ ( أَمْكَنَّاكَهَا ) وَ ( أَنْكَحْنَاكَهَا ) وَ ( زَوَّجْنَاكَهَا ) وَ ( أَبَحْنَاكَهَا ) وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ أَبَاحَهُ بِغَيْرِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَرَدَّهُ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ مِنْ الرُّوَاةِ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يَقَعْ التَّعَدُّدُ فِيهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى بِخِلَافِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ ، لَمْ يُرَاعِ اللَّفْظَ الْوَاقِعَ فِي الْعَقْدِ ، وَلَفْظُ التَّزْوِيجِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَالْأَحْفَظُ فَهِيَ الْمُعْتَمَدَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .