بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ
( 19 ) - حَدِيثٌ : أَنَّ الصَّحَابَةَ تَزَوَّجُوا الْكِتَابِيَّاتِ وَلَمْ يَبْحَثُوا . الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةَ الْكَلْبِيَّةَ ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ . وَلَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةَ .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ حُذَيْفَةَ كَتَبَ إلَيْهِ أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْنَاهُنَّ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا : ( نِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ ) وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ : تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَرُوِيَ أَيْضًا بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً .
فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ : خَلِّ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إلَيْهِ : إنْ كَانَتْ حَرَامًا فَعَلْت ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ ، لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مُومِسَةً . وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ : أَنَّ طَلْحَةُ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ نَصْرَانِيَّةً . ( فَائِدَةٌ ) : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ ، إلَّا عَنْ ابْنِ عُمَرَ .