كِتَابُ الطَّلَاقِ
( 7 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ) فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَقَالَا جَمِيعًا : الصَّوَابُ عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الثِّقَاتِ . قُلْت : وَهُوَ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد كَذَلِكَ . قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : الْمُرْسَلُ أَصَحُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْمُسْنَدُ أَيْضًا صَحِيحٌ ، وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ شَيْخَانِ .