1801 - ( 5 ) - قَوْلُهُ : ( ثَبَتَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَلَلْت فَانْكِحِي مَنْ شِئْت مِنْ الْأَزْوَاجِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا ، وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ الَّذِي هُنَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِرُمَّتِهِ ، وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ بِنِصْفِ شَهْرٍ بَلْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ : ( أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ). وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَمَكَثْت قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ). وَلَهُمَا : ( فَوَضَعْت بَعْدَهُ بِلَيَالٍ ) ، مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : ( بَعْدَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ). وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَصْلِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ : ( بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ). وَفِي أُخْرَى : ( قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ : ( بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ : ( بِشَهْرَيْنِ ).
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739147
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة