التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
بَابُ الْإِحْدَادِ
( 3 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِمَا ، وَرَوَاهُ بِالشَّكِّ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ .