بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ
( 1 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا ، وَقَالَتْ : إنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يُمْلَكُ ، فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ ، قَالَتْ : فَانْصَرَفْت حَتَّى إذَا كُنْت فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَانِي ، فَقَالَ : اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، عَنْهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ ، عَنْ الْفُرَيْعَةِ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ كُلُّهُمْ ، مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ .
وَسِيَاقُ ابْنِ مَاجَهْ مِثْلُ مَا هُنَا ، وَفِي أَوَّلِهِ زِيَادَةٌ ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ حَالِ زَيْنَبَ ، وَبِأَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ سَعْدًا وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَزَيْنَبَ وَثَّقَهَا التِّرْمِذِيُّ . قُلْت : وَذَكَرَهَا ابْنُ فَتْحُونٍ وَابْنُ الْأَمِينِ فِي الصَّحَابَةِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ زَيْنَبَ غَيْرُ سَعْدٍ ، فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كعب بن حجرة عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .