كِتَابُ النَّفَقَاتِ
( 10 ) - حَدِيثُ : أَنَّ ( رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ مَعِي دِينَارٌ ، فَقَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك . )الْحَدِيثَ . الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : اخْتَلَفَ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، فَقَدَّمَ يَحْيَى الزَّوْجَةَ عَلَى الْوَلَدِ ، وَقَدَّمَ سُفْيَانُ الْوَلَدَ عَلَى الزَّوْجَةِ ، فَيَنْبَغِي أَلَّا يُقَدَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بَلْ يَكُونَا سَوَاءً ; لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ ( النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا ) .
فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي إعَادَتِهِ إيَّاهُ قَدَّمَ الْوَلَدَ مَرَّةً ، وَمَرَّةً قَدَّمَ الزَّوْجَةَ ، فَصَارَا سَوَاءً . قُلْت : وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ تَقْدِيمُ الْأَهْلِ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ ، فَيُمْكِنُ أَنْ تُرَجَّحَ بِهِ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .