بَابُ الْحَضَانَةِ
( 2 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَأُمِّهِ الْمُشْرِكَةِ ، فَمَالَ إلَى الْأُمِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إلَى الْأَبِ ) . أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ ، وَفِي سَنَدِهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِوَايَةَ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ .
( تَنْبِيهٌ ) وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ : أَنَّ الْبِنْتَ الْمُخَيَّرَةَ اسْمُهَا عَمِيرَةُ ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ غُلَامًا أَصَحُّ : وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : لَوْ صَحَّ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا بِنْتٌ ، لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قَضِيَّتَيْنِ لِاخْتِلَافِ الْمَخْرَجَيْنِ . ( تَنْبِيهٌ آخَرُ ) : احْتَجَّ بِهِ الْإِصْطَخْرِيُّ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ لِلْأُمِّ حَقُّ الْحَضَانَةِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ بِأَجْوِبَةٍ ، مِنْهَا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ : أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي مَوْلُودٍ غَيْرِ مُمَيَّزٍ ، وَمِنْهَا : دَعْوَى النَّسْخِ ، وَبَالَغَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَلَّمُ لِلْكَافِرِ ، قَالَ الْقَاضِي مُجْلِي : وَلَعَلَّ النَّسْخَ وَقَعَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا )وَمِنْهَا رَدُّ الْحَدِيثِ بِالضَّعْفِ . قَوْلُهُ : فَلَوْ نَكَحَتْ أَجْنَبِيًّا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا .
لِمَا سَبَقَ فِي الْخَبَرِ ، يَعْنِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ فَإِنَّ فِيهِ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ).