بَابُ الْحَضَانَةِ
( 3 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ) . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : خَاصَمْت امْرَأَةَ عُمَرَ إلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وَأَحَقُّ وَأَرْأَفُ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ .
قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّ عَلِيًّا وَجَعْفَرًا وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، تَنَازَعُوا فِي حَضَانَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ بَعْدَ أَنْ اُسْتُشْهِدَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : بِنْتُ عَمِّي ، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ زَيْدٌ : بِنْتُ أَخِي وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ ، وَقَالَ جَعْفَرٌ : الْحَضَانَةُ لِي ، هِيَ بِنْتُ عَمِّي ، وَعِنْدِي خَالَتُهَا ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَالَةُ أُمٌّ ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ . وَسَلَّمَهَا إلَى جَعْفَرٍ ، وَجَعَلَ لَهَا الْحَضَانَةَ ، وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ ) ، الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ : ( إنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ ) .
( تَنْبِيهٌ ) الْخَالَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا : ( الْخَالَةُ وَالِدَةٌ ) . أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ . وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْعَمُّ أَبٌ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ ) . أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ .