التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ
( 2 ) - حَدِيثُ عُثْمَانَ : ( لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ ، وَزِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ) . الشَّافِعِيُّ ، أَحْمَدُ ، التِّرْمِذِيُّ ، ابْنُ مَاجَهْ ، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمَا .