1868 - ( 2 ) - حَدِيثُ عُثْمَانَ : ( لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ ، وَزِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ). الشَّافِعِيُّ ، أَحْمَدُ ، التِّرْمِذِيُّ ، ابْنُ مَاجَهْ ، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمَا .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739222
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة