بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ
( 4 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ) ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ ابْنُ زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُعْضَلًا ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مَنْ طَرِيقِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ الضَّحَّاكِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ يَرْفَعُهُ ، وَفَرَجٌ مُضَعَّفٌ ، وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ ، لَكِنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْعِلَلِ : إنَّهُ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ طَرِيقِ حَكِيمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، سَمِعْت عُمَرَ فَذَكَرَهُ . وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَكِيمٌ ، عَنْ خَلَفٍ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ، مِنْهَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ : ( يَجِيءُ الْقَاتِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ): وَأَعَلَّهُ بِعَطِيَّةِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدٌ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَادِيثِهِ بِالْوَضْعِ ، وَأَمَّا عَطِيَّةُ فَضَعِيفٌ ، لَكِنَّ حَدِيثَهُ يُحَسِّنُهُ التِّرْمِذِيُّ إذَا تُوبِعَ .
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : شَطْرُ الْكَلِمَةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : اُقـ مِنْ قَوْلِهِ : اُقْتُلْ . قَوْلُهُ : الْأَصَحُّ عَدَمُ وُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الدِّينِ ، سَتَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي .