التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
كِتَابُ حَدِّ الزِّنَا
( 7 ) - حَدِيثُ : ( لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا ) . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْرِ ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا ) . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا ، أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ) .
وَهُوَ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ أَيْضًا ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .