كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
( 28 ) - قَوْلُهُ : وَفِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْوَزَغِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَنْوَاعِ الْحَشَرَاتِ . هَذَا مِنْ أَعْجَبْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَقَعَتْ لِهَذَا الْمُصَنَّفِ مَعَ جَلَالَتِهِ ؛ فَأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ . فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا ) .
وَلِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ أم شَرِيكٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ) . وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ ، بَلْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِالتَّرْغِيبِ فِي قَتْلِهِ ; فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٍ ) . الْحَدِيثَ ، وَلَعَلَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ : وَفِي الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ ، فَكَتَبَ وَفِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ ، وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَ الْأَوْزَاغِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : ذُكِرَ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا ، ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ أُمِّ شَرِيكٍ الْمُتَقَدِّمِ .