2552 - ( 17 ) - قَوْلُهُ : ( وَرَدَ بِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَوْمَ الشَّكِّ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ ) الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِرَمَضَانَ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739890
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة