التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ
( 43 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : أَنَّهُ نَقَضَ قَضَاءَ شُرَيْحٍ ، بِأَنَّ شَهَادَةَ الْمَوْلَى لَا تُقْبَلُ ، بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ ، وَهُوَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَعَ أَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْمَوْلَى . لَمْ أَجِدْهُ .