التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ
( 44 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : إذْ حَكَمَ بِحِرْمَانِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمُشَرَّكَةِ ، ثُمَّ شَرَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي ، وَلَمْ يَنْقُضْ قَضَاءَهُ الْأَوَّلَ . الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَوَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ عَلَى الْعَكْسِ ، أَنَّهُ قَضَى بِإِسْقَاطِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ أَشْرَكَ فِي الْعَامِ الْمَاضِي ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهُوَ سَهْوٌ قَطْعًا ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْعَكْسِ شَرَّك بَعْدَ أَنْ لَمْ يُشَرِّكْ ، كَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالنَّاسُ ، وَوَقَعَ فِي الْبَحْثِ قِصَّةُ الْحِمَارِيَّةِ ، وَلَمْ يَعْزُهُ .