الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ مروا أَوْلَادكُم بِالصَّلَاةِ وهم أَبنَاء سبع سِنِين
الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : مروا أَوْلَادكُم بِالصَّلَاةِ وهم أَبنَاء سبع سِنِين ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وهم أَبنَاء عشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "سنَنه" كَذَلِك من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَقد أسلفنا مَا فِي هَذِه التَّرْجَمَة وَأَن الْأَكْثَر عَلَى الِاحْتِجَاج بهَا ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" بِلَفْظ : مروا الصّبيان بِالصَّلَاةِ لسبع سِنِين ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عشر سِنِين ، وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع .
وَله طَرِيق آخر من حَدِيث عبد الْملك بن الرّبيع بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : مروا الصَّبِي بِالصَّلَاةِ إِذا بلغ سبع سِنِين ، وَإِذا بلغ عشر سِنِين فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ : صَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم : صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "خلافياته" : احْتج مُسلم بِعَبْد الْملك هَذَا وَأَبِيهِ وجده ، رَوَى لَهُم فِي الصَّحِيح .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِم بِلَفْظ آخر وَهُوَ : إِذا بلغ أَوْلَادكُم مبلغ سبع سِنِين ففرقوا بَين فرشهن ، وَإِذا بلغُوا عشر سِنِين فاضربوهم عَلَى الصَّلَاة . قَالَ الْحَاكِم أَيْضا : وَهَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ، فقد احْتج بِعَبْد الْملك عَن آبَائِهِ ، ثمَّ اسْتشْهد لَهُ بِحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب السالف ، ذكر هَذَا فِي بَاب فضل الصَّلَوَات الْخمس والموضع الأول فِي أَوَاخِر بَاب الْإِمَامَة ، وعزى هَذَا الحَدِيث الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي "الإِمَام" إِلَى "صَحِيح ابْن خُزَيْمَة" ، ثمَّ نقل عَن ابْن أبي خَيْثَمَة أَنه قَالَ : سُئِلَ يَحْيَى بن معِين عَن أَحَادِيث عبد الْملك بن الرّبيع بن سُبْرَة ، عَن أَبِيه ، عَن جده ؟ فَقَالَ : ضِعَاف . وَقَالَ عبد الْحق فِي " أَحْكَامه " : هَذَا الحَدِيث أصح مَا فِي الْبَاب ، وَقَالَ ابْن عبد الْحق فِيمَا رده عَلَى
الْمُحَلَّى : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، ثمَّ ذكر مقَالَة يَحْيَى هَذِه فِي عبد الْملك .
وَلِهَذَا الحَدِيث طَرِيق ثَالِث رَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي " تَارِيخه " من حَدِيث مُحَمَّد بن الْحسن بن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ ، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِذا بلغ أَوْلَادكُم سبع سِنِين فعلموهم الصَّلَاة ، وَإِذا بلغُوا عشرا فاضربوهم عَلَيْهَا ، وَفرقُوا بَينهمَا فِي الْمضَاجِع ، ثمَّ قَالَ : مُحَمَّد هَذَا مُضْطَرب الْحِفْظ ، قَالَ : وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نَحوه ، وَهَذَا أولَى ، قَالَ : وَالرِّوَايَة فِي هَذَا الْبَاب فِيهَا لين .
قلت : وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق رَابِع رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي "معرفَة الصَّحَابَة" فِي تَرْجَمَة عبد الله أبي مَالك الْخَثْعَمِي من حَدِيث عَلّي بن غراب ، عَن مُحَمَّد بن عبيد الله ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى ، عَن عَمْرو بن عبد الله ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا : مروا صِبْيَانكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذا بلغُوا سَبْعَة ... الحَدِيث ، وَعلي هَذَا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَأما أَبُو دَاوُد فَقَالَ : كَذَّاب .
فَائِدَة : فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أنس مَرْفُوعا : مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لسبع سِنِين ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لثلاث عشرَة ، وَفِي إِسْنَاده دَاوُد بن المحبر - بِضَم الْمِيم وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة ، ثمَّ بَاء مُوَحدَة مُشَدّدَة -
صَاحب كتاب "الْعقل" وَهُوَ ضَعِيف جدًّا ، قَالَ أَحْمد : شبه لَا شَيْء . وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : ذهب حَدِيثه . وَقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث شبه لَا شَيْء . وَقَالَ ابْن حبَان : يضع الحَدِيث عَلَى الثِّقَات .
وَفِي "سنَن أبي دَاوُد" من حَدِيث امْرَأَة معَاذ بن عبد الله الْجُهَنِيّ ، عَن رجل ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِذا عرف يَمِينه من شِمَاله فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ .
قَالَ ابْن الْقطَّان : وَهَذِه الْمَرْأَة لَا نَعْرِف حَالهَا ، وَلَا هَذَا الرجل الَّذِي رَوَت عَنهُ وَلَا صحت لَهُ صُحْبَة .
وَقَالَ صَاحب الإِمَام : الرجل الْمَجْهُول إِن كَانَ صحابيًا فَلَا تضر جهالته عِنْد أهل الحَدِيث وَالْأُصُول .
قلت : فِي طَرِيق ابْن داسة عَن أبي دَاوُد ، عَن معَاذ : "دَخَلنَا عَلَيْهِ فَقَالَ : لامْرَأَته ..."
وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَمِعت أَبَا زرْعَة وذكر حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن أنس عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِذا عرف الْغُلَام يَمِينه من شِمَاله فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ : الصَّحِيح عَن الزُّهْرِيّ قَوْله .
قلت : وَرَوَاهُ ابْن قَانِع فِي "مُعْجم الصَّحَابَة" ، وَالطَّبَرَانِيّ فِي "أَصْغَر معاجمه" من حَدِيث عبد الله بن نَافِع ، عَن هِشَام بن سعد ، عَن معَاذ بن عبد الله الْجُهَنِيّ ، عَن أَبِيه ، أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا عرف الْغُلَام يَمِينه من شِمَاله فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ .
قَالَ الطَّبَرَانِيّ : لَا يرْوَى هَذَا الحَدِيث عَن عبد الله بن حبيب - وَله صُحْبَة - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد ، تفرد بِهِ عبد الله بن نَافِع .
قلت : هُوَ ثِقَة وَإِن لينه بَعضهم ، أخرج لَهُ م 4 وَالله الْمُوفق للصَّوَاب .