البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
الحَدِيث الرَّابِع يُقيم المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا
الحَدِيث الرَّابِع أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (يُقيم) المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ ، وَاللَّفْظ الْمَذْكُور إِحْدَى رِوَايَات مُسلم ، وَلَفظ البُخَارِيّ : ثَلَاث للمهاجرين بعد الصَّدْر . قلت : وَكَانَت الْإِقَامَة بِمَكَّة (حَرَامًا) عَلَى الْمُهَاجِرين ، ثمَّ رخص لَهُم رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي هَذَا الْقدر (فَدلَّ) عَلَى أَن إِقَامَة الثَّلَاث لَيست إِقَامَة مُؤثرَة .