الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يتَنَفَّل قبل الْعِيد وَلَا بعْدهَا
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يتَنَفَّل قبل (الْعِيد وَلَا بعْدهَا) . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - صَلَّى يَوْم الْفطر رَكْعَتَيْنِ لم (يصل) (قبلهَا وَلَا بعْدهَا) .. . الحَدِيث .
لَكِن فِي سنَن ابْن مَاجَه ، من حَدِيث (أبي) سعيد الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - كَانَ (رَسُول الله) - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (لَا يُصَلِّي قبل الْعِيد شَيْئا ، فَإِذا رَجَعَ إِلَى منزله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وَإِسْنَاده جيد ، لَا جرم ذكره الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ : (هَذِه) سنة (غَرِيبَة) بِإِسْنَاد صَحِيح . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده بِلَفْظ : كَانَ (رَسُول الله) - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يفْطر قبل (أَن يخرج) إِلَى الْفطر ، وَلَا يُصَلِّي قبل الصَّلَاة ، فَإِذا قَضَى صلَاته صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
وَفِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى قبل الْخطْبَة فِي يَوْم عيد . ثمَّ قَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ .