الآثار
الْأَثر السَّادِس : عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود قَالَ : السّنة أَن تبتدئ (الْخطْبَة) بتسع تَكْبِيرَات تترى (ثمَّ تخْطب ثمَّ تجْلِس ، ثمَّ تقوم فتفتتح الثَّانِيَة بِسبع تَكْبِيرَات تترى ) . وَهَذَا الْأَثر ذكره هَكَذَا صَاحب جمع الْجَوَامِع بِزِيَادَة : قَالَ الشَّافِعِي : وَيَقُول عبيد الله : نقُول . قلت : و(رَوَاهُ) الشَّافِعِي (أَنا) إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد ، عَن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن عبدٍ (الْقَارِي) عَن إِبْرَاهِيم بن (عبد الله ، عَن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبَة : السّنة أَن يخْطب الإِمَام فِي الْعِيدَيْنِ خطبتين يفصل بَينهمَا بجلوس ، وَالسّنة فِي التَّكْبِير فِي يَوْم الْأَضْحَى وَالْفطر عَلَى الْمِنْبَر قبل الْخطْبَة (أَن يَبْتَدِئ الإِمَام قبل الْخطْبَة) وَهُوَ قَائِم عَلَى الْمِنْبَر بتسع تَكْبِيرَات تترى لَا يفصل بَينهمَا بِكَلَام ، ثمَّ يخْطب (ثمَّ يجلس جلْسَة (ثمَّ يقوم) فِي الْخطْبَة الثَّانِيَة فيفتتحها بِسبع تَكْبِيرَات تترى لَا يفصل بَينهمَا بِكَلَام ثمَّ يخْطب) .
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث الدَّرَاورْدِي ، عَن عبد الرَّحْمَن بن عبدٍ الْقَارِي ، (أَن) إِبْرَاهِيم بن عبد الله حَدثهُ ، عَن عبيد الله (بن عبد الله) بن (عتبَة) بن مَسْعُود أَنه قَالَ : السّنة (فِي) تَكْبِير الإِمَام يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى حِين يجلس عَلَى الْمِنْبَر قبل (الْخطْبَة) تسع تَكْبِيرَات وَسبعا حِين يقوم ثمَّ يَدْعُو وَيكبر بَعْدَمَا بدا لَهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرَوَاهُ غَيره عَن إِبْرَاهِيم ، عَن عبيد الله تسعا تترى إِذا قَامَ فِي الأولَى ، وَسبعا تترى إِذا قَامَ فِي الْخطْبَة (الثَّانِيَة) ثمَّ سَاق رِوَايَة الشَّافِعِي السالفة . وَإِبْرَاهِيم هَذَا قد علمت أَقْوَال أهل الْفَنّ فِيهِ فِي كتاب الطَّهَارَة من كتَابنَا هَذَا ، وَعبيد الله هَذَا تَابِعِيّ ، وَإِذا قَالَ التَّابِعِيّ : من (السّنة) كَذَا .
فَالْأَصَحّ وَقفه ، وَقيل : إِنَّه مَرْفُوع مُرْسل . وَلَا حجَّة فِيهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، أما عَلَى هَذَا فلإرساله ، وَأما عَلَى الأول فَلِأَنَّهُ لم يثبت (إِسْنَاده) وَلَا حجَّة فِيهِ إِذن عَلَى الصَّحِيح .