الحَدِيث الرَّابِع فِي الرِّكَاز الْخمس
الحَدِيث الرَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : فِي الرِّكَاز الْخمس ، وَفِي الْمَعْدن الصَّدَقَة . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا عَلَى الْفرق بَين الرِّكَاز والمعدن ، ورد بِهِ عَلَى من (جَعلهمَا) وَاحِدًا ، وَهُوَ غَرِيب كَذَلِك ، لَا يحضرني من خرجه بعد الْبَحْث عَنهُ ، أَعنِي بِذكر الْقطعَة الثَّانِيَة مَعَ (الأولَى) . أما الأولَى فثابتة فِي الصَّحِيحَيْنِ ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : العجماء جَبَّار ، والبئر جَبَّار ، والمعدن جَبَّار ، وَفِي الرِّكَاز الْخمس .
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي كِتَابه الْإِعْلَام : وَهَكَذَا رُوِيَ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَيْضا ، قَالَ : وَأما حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا : فِي الرِّكَاز الْعشْر فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَل ، وَالْأول أثبت مِنْهُ . قلت : لم يجتمعا فِي الثُّبُوت الْبَتَّةَ ، بل هَذَا واه ، كَمَا بَينه ابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ .