حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

الحَدِيث الثاني فرض زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث

الحَدِيث الثاني عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فرض زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث ، وطعمة للْمَسَاكِين . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنهمْ ، من حَدِيث مَرْوَان ، عَن أبي يزِيد الْخَولَانِيّ ، عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة (الْفطر) فذكروه بِزِيَادَة فِي آخِره : ( من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة) ، وَمن أدَّاها بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات . قَالَ الْمُنْذِرِيّ : إِسْنَاده حسن .

وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ . وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِكَوْنِهِ عَلَى شَرطه أَنه من رِوَايَة عِكْرِمَة ؛ فَإِنَّهُ احْتج بِهِ فِي غير مَا مَوضِع من (صَحِيحه) ، وَلم يخرج لسيار و(لَا) لأبي يزِيد ، وَقد أَثْنَى مَرْوَان عَلَى أبي يزِيد وَوَصفه بِأَنَّهُ شيخ (صدق) ، وَقَالَ أَبُو زرْعَة فِي سيار : لَا بَأْس بِهِ . وَاعْترض الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام عَلَى الْحَاكِم ، وَقَالَ : فِيمَا زَعمه نظر ؛ فَإِن يزِيد وسيارًا لم يخرج لَهما البُخَارِيّ .

وَقد أسلفنا قَرِيبا أَن مُرَاد الْحَاكِم بقوله : إِن الحَدِيث عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا أَن رِجَاله فِي الثِّقَة كهم لَا هم أنفسهم ، وَقد صرَّح بذلك فِي خطبَته . قلت : وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق آخر ، ذكره الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ فِي كِتَابه معرفَة الصَّحَابَة من حَدِيث حَازِم الْبَصْرِيّ قَالَ : فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة الْفطر طهُورا للصَّائِم من اللَّغْو والرفث ، من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة كَانَت لَهُ زَكَاة ، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة كَانَت لَهُ صَدَقَة .

ورد في أحاديث7 أحاديث
يُخرِّج هذا المحتوى7 أحاديث
موقع حَـدِيث