الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَة
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَة ، وَرُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه قَالَ للرجل : واقض يَوْمًا مَكَانَهُ . هُوَ كَمَا قَالَه ؛ فقد رُوِيَ الْأَمر بِالْقضَاءِ من أوجه : أَحدهَا : من حَدِيث ( أبي هُرَيْرَة ، وَرُوِيَ عَنهُ من أوجه : أَحدهَا : من حَدِيث) هِشَام بن سعد ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن أبي سَلمَة عَنهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَأعله ابْن حزم ثمَّ ابْن الْقطَّان بِهِشَام هَذَا ، لكنه من رجال الصَّحِيح فَجَاز القنطرة ، وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن سعد ، كَمَا أخرجه أَبُو عوَانَة (فِي صَحِيحه) .
ثَانِيهَا : من حَدِيث أبي أويس ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَنهُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ : تَابعه عبد الْجَبَّار بن عمر ، عَن الزُّهْرِيّ ، وَأعله ابْن حزم بِأبي أويس لكنه من رجال مُسلم ووثق . ثَالِثهَا : من حَدِيث عبد الْجَبَّار بن عمر ، عَن يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ ، عَن سعيد بن الْمسيب عَنهُ ، وَعبد الْجَبَّار هَذَا ضَعَّفُوهُ وَإِن وَثَّقَهُ ابْن سعد .
الْوَجْه الثَّانِي : من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا بِهِ . رَوَاهُ الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن عَطاء ، عَن عَمْرو بِهِ . وَالْحجاج حَالَته مَعْلُومَة .
الثَّالِث : من حَدِيث مَالك ، عَن عَطاء بن السَّائِب ، عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا . الرَّابِع : من حَدِيث ابْن جريج ، عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم مُرْسلا . الْخَامِس : من حَدِيث أبي معشر الْمدنِي ، عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ مُرْسلا .
إِذا عرف ذَلِك فَقَوْل الرَّافِعِيّ أَولا أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مُرَاده بِهِ أَنه لم يَأْمُرهُ بِهِ فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة ، و(ورد) فِي بعض الرِّوَايَات الْأَمر بِهِ ، وَقد علمت مَا فِيهِ .