حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

الحَدِيث الثَّالِث بعد التسعين لَا يَنْفِرَنَّ أحدُكم حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ

الحَدِيث الثَّالِث بعد التسعين عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يَنْفِرَنَّ أحدُكم حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنه رخَّص للحائض . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ مُسلم بِلَفْظ : عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ النَّاس يَنْصَرِفُونَ فِي كل وَجه ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا يَنْفِرَنَّ أحد حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ . وَرَوَاهُ البُخَارِيّ عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس : رخص للحائض أَن تنفر إِذا أفاضتْ .

قَالَ : وَسمعت ابْنَ عُمر يَقُول : إِنَّهَا لَا تنفر ، ثمَّ (سمعته) بعد يَقُول : إِن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أرخص لَهُنَّ وَأَخْرَجَا عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : أَمر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنه خفف عَن الْمَرْأَة الْحَائِض . وَفِي صَحِيح ابْن حبَان من حَدِيث ابْن عمر : من حَجَّ هَذَا الْبَيْت فَلْيَكُن آخر عَهده بِالْبَيْتِ ، إِلَّا الحيَّض ؛ رخَّص لَهُنَّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . (وَالِاسْتِدْلَال للْوُجُوب بِالْأولِ أَوْلى ؛ لِأَن لفظ (الْأَمر) لَا يدل عَلَى الْإِيجَاب بِخُصُوصِهِ ، بل يحْتَمل لَهُ وللندب كَمَا هُوَ مُقَرر فِي الْأُصُول) .

يُخرِّج هذا المحتوى1 حديث
موقع حَـدِيث