البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
الحَدِيث الثَّامِن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم مكيلها
الحَدِيث الثَّامِن أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم (مكيلها) بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ ، وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه ، وَقَالَ إثره : صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَهُوَ فِيهِ سندًا ومتنًا ، وَلما أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن شَيْخه الْحَاكِم بِإِسْنَادِهِ . قَالَ عقبَه : رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه .