الحَدِيث الرَّابِع بيع الملاقيح والمضامي
الحَدِيث الرَّابِع عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامي . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ من هَذَا الْوَجْه ابْن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده عَن النَّضر بن شُمَيْل ، نَا صَالح بن أبي الْأَخْضَر ، عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب أخبرهُ ، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن المضامين والملاقيح ، وَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا سعيد بن سُفْيَان ، عَن صَالح بِهِ ، وَزَاد وحبل الحبلة، ثمَّ قَالَ : وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سعيد ، عَن أبي هُرَيْرَة إِلَّا صَالح بن أبي الْأَخْضَر وَلم يكن بِالْحَافِظِ . وَعَزاهُ الْحَافِظ ضِيَاء الدَّين الْمَقْدِسِي من هَذِه الطَّرِيق إِلَى كتاب الْبيُوع تأليف أبي بكر أَحْمد بن أبي عَاصِم ، وَعَزاهُ إِلَيْهِ أَيْضا من طَرِيق عمرَان بن حُصَيْن ، ورأيته فِي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن أبي حَبِيبَة ، عَن دَاوُد بن الْحصين ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس ، فاستفد هَذِه الطّرق ؛ فَإِنَّهَا عزيزة الْوُجُود ، وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ ، عَن ابْن شهَاب مُرْسلا أَن سعيد بن الْمسيب كَانَ يَقُول : لَا رَبًّا فِي الْحَيَوَان وَإِن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِنَّمَا نهَى فِي بيع الْحَيَوَان عَن ثَلَاث : عَن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة .
والمضامين : مَا فِي بطُون إناث الْإِبِل ، والملاقيح : مَا فِي ظُهُور الْجمال ، وحبل الحبلة هُوَ بيع الْجَزُور إِلَى أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ تنْتج الَّذِي فِي بَطنهَا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَفِي رِوَايَة الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ : المضامين مَا فِي (بطُون) الْجمال ، والملاقيح : مَا فِي بطُون إناث الْإِبِل . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَكَذَلِكَ فسّره أَبُو عبيد .
وسُئل الدَّارَقُطْنِيّ عَن حَدِيث سعيد بن الْمسيب هَذَا ، فَقَالَ فِي علله : رَوَاهُ مَالك هَكَذَا عَن الزُّهْرِيّ وَوَافَقَهُ معمر عَلَى ذَلِكَ ، وَرَوَاهُ عمر بن قيس وَصَالح بن أبي الْأَخْضَر ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سعيد ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا . قَالَ : وَالصَّحِيح غير مَرْفُوع من قَول سعيد غير مُتَّصِل .