الحَدِيث الثَّانِي عشر بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا
الحَدِيث الثَّانِي عشر رَوَى الشَّافِعِي عَن مَالك ، عَن دَاوُد - هُوَ ابْن الْحصين - عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن أبي أَحْمد ، عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أرخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أَو فِي خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد . هُوَ كَمَا قَالَ رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم ، و الْمُخْتَصر عَن مَالك كَذَلِك وَرَوَاهُ مُسلم عَن القعْنبِي وَيَحْيَى بن يَحْيَى عَن مَالك كَذَلِك ، وَرَوَاهُ البُخَارِيّ عَن عبد الله بن عبد الْوَهَّاب قَالَ : سَمِعت مَالِكًا وَسَأَلَهُ عبيد الله بن الرّبيع : أحَدثك دَاوُد عَن أبي سُفْيَان عَن أبي هُرَيْرَة أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رخص فِي بيع الْعَرَايَا فِي خَمْسَة أوسق أَو دون خَمْسَة أوسق ؟ قَالَ : نعم . وَلم يذكر قَوْله : شكّ دَاوُد هُنَا ، وَذكرهَا فِي كتاب الشّرْب من صَحِيحه .