الحَدِيث السَّابِع ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته
الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته) . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن مَاجَه ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ من حَدِيث عَمْرو بن (الشريد) ، عَن أَبِيه (بِاللَّفْظِ) الْمَذْكُور . وَأخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي أَوَاخِر كتاب الْأَحْكَام أَيْضا ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد .
وَذكره البُخَارِيّ فِي بَاب لصَاحب [ الْحق مقَال ] ، فَقَالَ : وَيذكر عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : ليُّ الْوَاجِد يُحلُّ عُقُوبَته وَعرضه . فَائِدَة : الليُّ - بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء - المطل ، والواجد - بِالْجِيم - الْمُوسر ، قَالَ سُفْيَان : يَعْنِي عرضه أَن يَقُول مطلني حَقي وعقوبته (أَن) يسجن . وَقَالَ ابْن الْمُبَارك : يحل عرضه يغلظ (عَلَيْهِ) وعقوبته يحبس لَهُ ، وَنقل الإِمَام أَحْمد عَن وَكِيع : أَن عرضه شكايته ، وعقوبته حَبسه .
قَالَ الرَّافِعِيّ : قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : أَرَادَ بالعقوبة الْحَبْس والملازمة .