الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين حَتَّى يشْهد أَو يتَكَلَّم ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي حَدِيث قبيصَة بن الْمخَارِق : حَتَّى يشْهد أَو يتَكَلَّم ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه . وَذَلِكَ أَن قبيصَة قَالَ : تحملتُ حمالَة ؛ فأتيتُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلته فَقَالَ : نؤدِّيها عَنْك ، أَو نخرجها عَنْك إِذا قَدِمتَ ، نِعْمَ الصَّدَقَة يَا قبيصَة ، إِن (الْمَسْأَلَة) حرمتْ إِلَّا فِي ثَلَاث : رجل تحمَّل حمالَة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُؤَدِّيهَا ثمَّ يمسك ، وَرجل أَصَابَته فاقةٌ أَو حَاجَة حَتَّى يشْهد أَو يتَكَلَّم ثلاثةٌ مِنْ ذَوي الحجى مِنْ قومه أَن بِهِ فاقة أَو حَاجَة ، فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب سدادًا من عيشٍ أَو قِوَامًا من عيشٍ ثمَّ يمسك ، (أَو [ رجل ] أَصَابَته جَائِحَة فاجتاحت مَاله ، فَحُلَّتْ لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُصِيب سدادًا من عيشٍ أَو قوامًا من عيشٍ ثمَّ يمسك) . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك سَوَاء ، بِزِيَادَة : وَمَا سُوَى ذَلِك من الْمَسْأَلَة (فسحت) .
قال الشَّافِعِي فِي الْأُم : وَبِهَذَا نَأْخُذ . وَرَوَاهُ مُسلم (فِي) صَحِيحه بلفظٍ آخَر قدَّمْتُه فِي بَاب التَّفْلِيس ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده بِلَفْظ (أقِم) حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة ، فإمَّا أَن (نحملها) أَو نعينك بهَا . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه كَذَلِك ، وَزَاد : عَنْك بعد نحملها .
فَائِدَة : أَو فِي أَو نُخْرجها وَفِي أَو حَاجَة وَفِي أَو يتَكَلَّم وَفِي أَو قوامًا : كُله شكّ من الرَّاوِي ، كَمَا نبَّه عَلَيْهِ الرافعيُّ .