الحَدِيث السَّادِس الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب
الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ثم َّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَفِي رِوَايَة (للْحَاكِم) : الْوَلَاء لحْمَة كلحمة من النّسَب لَا تبَاع وَلَا توهب .
وسنشبع الْكَلَام عَلَى هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْوَلَاء - إِن وصلنا إِلَيْهِ ، إِن شَاءَ الله ذَلِك وَقدره ، وَقد فعل وَللَّه الْحَمد . فَائِدَة : قَالَ جُمْهُور أهل اللُّغَة - فِيمَا حَكَاهُ النَّوَوِيّ (فِي تهذيبه - : لحْمَة الثَّوْب وَالنّسب بِضَم اللَّام فيهمَا . وَحَكَى الْأَزْهَرِي وَغَيره) عَن ابْن الْأَعرَابِي فتحهَا فيهمَا ، قَالَ الأزهرى : وَمَعْنى الحَدِيث قرَابَة كقرابة النّسَب .