الحَدِيث الثَّانِي من نكح امْرَأَة ثمَّ طلَّقهَا قَبْلَ أَن يْدخَلَ بهَا حرمت عَلَيْهِ أمهاتها
الحَدِيث الثَّانِي عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : من نكح امْرَأَة ثمَّ طلَّقهَا قَبْلَ أَن يْدخَلَ بهَا حرمت عَلَيْهِ أمهاتها ، وَلم تحرم عَلَيْهِ بنتهَا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه لَكِن من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو - بِالْوَاو فِي آخِره - (رَوَاهُ) من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَهُوَ عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا ، وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلْيَنْكِح ابْنَتهَا ، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَلَا يحل لَهُ أَن ينْكح أمهَا دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث لَا يَصح من قبل إِسْنَاده ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة والمثنى بن الصَّباح ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَابْن لَهِيعَة والمثنى (يُضعفَانِ) فِي الحَدِيث .