الحَدِيث الثَّانِي عشر لْعنِ المصوِّرين
الحَدِيث الثَّانِي عشر قَالَ الرَّافِعِي : وَفِي نَسْج الثِّيَاب المصوَّرة وَجْهَان : أَحدهمَا : التجويز ، وَإِلَيْهِ ذهب الْجُوَيْنِي ، لِأَنَّهَا قد لَا تُلبْس . وَثَانِيهمَا : الْمَنْع ، وَرجحه الإمامُ ، والغزالي فِي الْوَسِيط تمسكًا بِمَا ورد فِي الْخَبَر مِنْ لْعنِ المصوِّرين . وَهَذَا صَحِيح ، فَفِي البُخَارِيّ من حَدِيث عون بن أبي جُحَيْفَة قَالَ : رأيتُ أبي اشْتَرَى غُلَاما حجَّامًا ، فَأمر بمحاجمه فَكُسِرَتْ ، فَسَأَلته عَن ذَلِك قَالَ : إِن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَن ثمن الدَّم ، وَثمن الْكَلْب ، وكَسْب الأَمَة ، وَلعن آكل الرِّبَا ، وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، وَلعن المصوِّر .
هَذَا لَفظه قبل بَاب السّلم ، وَلَفظه فِي بَاب مهر الْبَغي وَالنِّكَاح الْفَاسِد من كتاب النِّكَاح من صَحِيحه عَن عون بن أبي جُحَيْفَة ، عَن أَبِيه قَالَ : لعن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة ، والمستوشمة ، وآكل الرِّبَا ، وموكله ، وَنَهَى عَن ثمن الْكَلْب ، وكَسْب الْبَغي ، ولَعَن المصورين .