وَأما آثاره فستة وَعِشْرُونَ أثرا : أَحدهَا ، وَثَانِيها : عَن عَائِشَة ، وَزيد بن ثَابت - رضي الله عنهما - أَنَّهُمَا قَالَا : إِذا طعنت الْمُطلقَة فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ . هَذَا صَحِيح عَنْهُمَا . أما أثر عَائِشَة : فَرَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ ، عَن ابْن شهَاب ، عَن عُرْوَة بن الزبير عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت : انْتَقَلت حَفْصَة بنت عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر الصّديق حِين دخلت فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة ، قَالَ ابْن شهَاب : فَذكرت ذَلِكَ لعمرة بنت عبد الرَّحْمَن فَقَالَت : صدق عُرْوَة وقد جادلها فِي ذَلِكَ النَّاس ، وَقَالُوا : إِن الله - تعالى - يَقُول : ثَلَاثَة قُرُوء ، فَقَالَت عَائِشَة : وتدرون مَا الْأَقْرَاء ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاء الْأَطْهَار قَالَ ابْن بكير : وأبنا مَالك ، عَن ابْن شهَاب أَنه قَالَ : سَمِعت أَبَا بكر بن عبد الرَّحْمَن يَقُول : مَا أدْركْت أحدا من فقهائنا إِلَّا وَهُوَ يَقُول : هَذَا يُرِيد الَّذِي قَالَت عَائِشَة - رضي الله عنها وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث سُفْيَان عَن الزُّهْرِي أَيْضا عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت : إِذا دخلت الْمُطلقَة فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ . وَأما أثر زيد بن ثَابت : فَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ أَيْضا ، عَن نَافِع ، وَزيد بن أسلم ، عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن الْأَحْوَص هلك بِالشَّام حِين دخلت امْرَأَته فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة ، وَقد كَانَ طَلقهَا وَكتب مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان إِلَى زيد بن ثَابت فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ فَكتب إِلَيْهِ زيد أَنَّهَا إِذا دخلت فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ ، وَبرئ مِنْهَا وَلَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن مَالك وَقَالَ : وَكَانَ قد طَلقهَا وَالْبَاقِي بِمثلِهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن الزُّهْرِي عَن سُلَيْمَان بن يسَار ، قَالَ : كتب مُعَاوِيَة إِلَى زيد فَكتب زيد إِذا طعنت الْمُطلقَة فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ 0 . الْأَثر الثَّالِث ، وَالرَّابِع : عَن عُثْمَان ، وَابْن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّهُمَا قَالَا : إِذا طعنت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَلَا رَجْعَة لَهُ . أما أثر عُثْمَان : فَغَرِيب لم أعثر عَلَيْهِ بعد الْبَحْث عَنهُ . وَأما أثر ابْن عمر ، فَرَوَاهُ مَالك ، وَالشَّافِعِي ، عَنهُ ، عَن نَافِع ، عَنهُ أَنه كَانَ يَقُول : إِذا طلق الرجل امْرَأَته فَدخلت فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ وَبرئ مِنْهَا وَلَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي من هَذَا الْوَجْه ، وَمن حَدِيث أَيُّوب ، عَن نَافِع عَنهُ ، قَالَ : إِذا دخلت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا . الْأَثر الْخَامِس : قَالَ الرَّافِعِي : تَعْتَد الْأمة بقرءين عَن عمر - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : يُطلق العَبْد تَطْلِيقَتَيْنِ وَتعْتَد الْأمة بقرءين . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح : رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من طَرِيق الشَّافِعِي ، ثَنَا سُفْيَان ، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولَى آل طَلْحَة ، عَن سُلَيْمَان بن يسَار ، عَن عبد الله بن عتبَة ، عَن عمر - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتعْتَد الْأمة بحيضتين ، فَإِن لم تكن تحيض فشهرين ، أَو شهرا وَنصفا . قَالَ سُفْيَان وَكَانَ ثِقَة . ثمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث عَلّي بن الْمَدِينِي ، حَدَّثَني يَحْيَى بن سعيد ، ثَنَا شُعْبَة ، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن ، عَن سُلَيْمَان بن يسَار ، عَن عبد الله بن عتبَة ، عَن عمر بن الْخطاب - رضي الله عنه - قَالَ : عدَّة الْأمة إِذا لم تَحض شَهْرَيْن ، وَإِذا حَاضَت حيضتين . ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق الشَّافِعِي : أبنا سُفْيَان ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن عَمْرو بن أَوْس الثَّقَفِي ، عَن رجل من بني ثَقِيف أَنه سمع عمر بن الْخطاب يَقُول : لَو اسْتَطَعْت لجعلتها حَيْضَة وَنصفا . فَقَالَ : رجل فاجعلها شهرا وَنصفا فَسكت عمر - رضي الله عنه الْأَثر السَّادِس : قَالَ الرَّافِعِي عقب ذَلِكَ : وَيروَى ذَلِكَ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفًا . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد أسلفنا فِي الْبَاب وأحلناه عَلَى الطَّلَاق . الْأَثر السَّابِع : قَالَ الرَّافِعِي : وَالْقَدِيم أَنَّهَا تَتَرَبَّص تِسْعَة أشهر لنفي الْحمل ، ثمَّ تَعْتَد بِالْأَشْهرِ وَهُوَ مَذْهَب عمر - رضي الله عنه وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَقد رَوَاهُ مَالك ، وَالشَّافِعِي عَنهُ ، عَن يَحْيَى بن سعيد ، وَيزِيد بن عبد الله بن قسيط ، عَن ابْن الْمسيب أَنه قَالَ : قَالَ عمر بن الْخطاب : أَيّمَا امْرَأَة طلقت فَحَاضَت حَيْضَة أَو حيضتين ، ثمَّ رفعتها حَيْضَة فَإِنَّهَا تنْتَظر تِسْعَة أشهر فَإِن بَان بهَا حمل فَذَاك وَإِلَّا اعْتدت بعد التِّسْعَة ثَلَاثَة أشهر ثمَّ حلت .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/744246
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة