الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ وَفِي الْأنف إِذا أوعى جدعًا الدِّيَة
الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ
عَن عَمْرو بن حزم - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : " فِي كتاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَفِي الْأنف إِذا أوعى جدعًا الدِّيَة " . أَي استوعب ، وَحمل ذَلِك عَلَى المارن دون جَمِيع الْأنف ؛ لما رُوِي عَن طَاوس - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : " عِنْدِي كتاب النبَّي
- صلى الله عليه وسلم - وَفِيه : وَفِي الْأنف إِذا قطع مارنه مائة من الْإِبِل " وَيروَى : " وَفِي الْأنف إِذا استؤصل المارن الدِّيَة الْكَامِلَة " .
أما حَدِيث عَمْرو بن حزم فسلف فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص بِطُولِهِ ، وَأما حَدِيث : طَاوس فَذكره الشَّافِعِي فَقَالَ فِيمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِي إِلَى الشَّافِعِي قَالَ : وَقد رَوَى ابْن طَاوس ، عَن أَبِيه قَالَ : " عِنْد أبي كتاب عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ : وَفِي الْأنف إِذا قطع المارن مائة من الْإِبِل " وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق ، عَن ابْن جريج قَالَ : أَخْبرنِي طَاوس ، قَالَ فِي الْكتاب الَّذِي عِنْدهم عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : " وَفِي الْأنف إِذا قطع من المارن مائة من الْإِبِل " قَالَ الْبَيْهَقِي : وَفِي رِوَايَة وَكِيع ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد ، عَن رجل من آل عمر قَالَ : " قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْأنف إِذا استوعب مارنه الدِّيَة " . وَأما الرِّوَايَة الثَّالِثَة : فرواها الْبَيْهَقِي من حَدِيث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم قَالَ : " كَانَ فِي كتاب عَمْرو بن حزم حِين بَعثه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى نَجْرَان : وَفِي الْأنف إِذا استؤصل المارن الدِّيَة الْكَامِلَة " .