الحَدِيث الثَّانِي من بدّل دينه فَاقْتُلُوهُ
الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : من بدّل دينه فَاقْتُلُوهُ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه البُخَارِي فِي صَحِيحه من حَدِيث عِكْرِمَة قَالَ : أُتِي عَلي بزنادقة فأحرقهم . فَلَمَّا بلغ ذَلِك ابْن عَبَّاس قَالَ : لَو كنت أَنا لم أحرقهم ؛ لنهي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : لَا تعذبوا بِعَذَاب الله .
ولقتلتهم ؛ لقَوْل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ . وَفِي رِوَايَة للطبراني فِي أكبر معاجمه من ترك بدل من بدل وَرَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِي عَنهُ من حَدِيث زيد بن أسلم أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : من غيرّ دينه فاضربوا عُنُقه . قَالَ الشَّافِعِي : هَذَا الحَدِيث مُنْقَطع .
أَي : لِأَن زيد بن أسلم إِنَّمَا يروي عَن الصَّحَابَة ، عَن أَبِيه . وَقد رَوَاهُ البُخَارِي مَوْصُولا كَمَا تقدم . وَوَصله الْحَاكِم أَيْضا فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَيْضا ، وَلَفظه فِيهِ : من يُخَالف دينه من الْمُسلمين فَاقْتُلُوهُ .
ثمَّ صَححهُ ؛ لَكِن فِي إِسْنَاده حَفْص بن عمر الْعَدنِي وَقد ضَعَّفُوهُ . وَأخرجه الطَّبَرَانِي فِي أكبر معاجمه بِدُونِهِ وَقَالَ فِي آخِره : فاضربوا عُنُقه وَقَالَ : إِذا شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ، فَلَا سَبِيل عَلَيْهِ إِلَّا أَن يَأْتِي شَيْئا فيقام عَلَيْهِ حَده .