الحَدِيث الرابع عشر من أسلم عَلَى شَيْء فَهُوَ لَهُ
الحَدِيث الرابع عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من أسلم عَلَى شَيْء فَهُوَ لَهُ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن عدي ، وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَفِي إِسْنَاده ياسين بن معَاذ ، أَبُو خلف الزيات الْكُوفِي ، وَهُوَ ضَعِيف بِمرَّة . قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْء ، وَقَالَ مرّة : ضَعِيف ، وَقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : كَانَ رجلا صَالحا ، لَا يعقل مَا يحدث ، مُنكر الحَدِيث ، وَقَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره : مَتْرُوك الحَدِيث .
وَقَالَ ابْن حبَان : يروي الموضوعات عَن الثِّقَات ، وينفرد بالمعضلات عَن الْأَثْبَات ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : هُوَ ضَعِيف ، خرجه يَحْيَى وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا من الْحفاظ . قَالَ : وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرْوَى عَن ابْن أبي مليكَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسلا ، وَعَن عُرْوَة عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسلا ، وَقَالَ ابْن [ أبي ] حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : لَا أصل [ لَهُ ] . قَالَ الشَّافِعِي : وَكَأن مَعْنَى هَذَا الحَدِيث من أسلم عَلَى شَيْء يجوز لَهُ ملكه فَهُوَ لَهُ .
وَفِي مُسْند أَحْمد : ثَنَا وَكِيع ، ثَنَا أبان بن عبد الله البَجلِيّ ، حَدثنِي عمومتي ، عَن جدهم صَخْر بن عيلة أَن قوما من بني سليم فروا عَن أَرضهم ، حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَام ، فأخذتها فأسلموا ، فخاصموني فِيهَا إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَردهَا عَلَيْهِم وَقَالَ : إِذا أسلم الرجل فَهُوَ أَحَق بأرضه وَمَاله .