الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين من ذبح قبل الصَّلَاة فَإِنَّمَا يذبح لنَفسِهِ
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : من ذبح قبل الصَّلَاة فَإِنَّمَا يذبح لنَفسِهِ ، وَمن ذبح بعد الصَّلَاة فقد تمّ نُسكه ، وَأصَاب سنة الْمُسلمين . هَذَا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِهَذَا اللَّفْظ ، وَأخرجه مُسلم أَيْضا بِنَحْوِهِ ، قَالَ الرَّافِعِيّ : فِي رِوَايَة : من صَلَّى صَلَاتنَا هَذِه وَذبح بعْدهَا فقد أصَاب النّسك . قلت : هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، وَقد سلف بِطُولِهِ فِي الْبَاب ، لَكِن لَيْسَ فِيهِ لَفْظَة هَذِه ، وَلَفْظَة : من صَلَّى صَلَاتنَا ، ونسك نسكنا فقد أصَاب النّسك ، وَهِي بِمَعْنَاهُ سَوَاء .
قَالَ الرَّافِعِيّ : وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يقْرَأ فِي الأولَى ق وَفِي الثَّانِيَة اقْتَرَبت ، ويخطب خطْبَة متوسطة . قلت : قِرَاءَته عَلَيْهِ السَّلَام ق ، و اقْتَرَبت تقدم فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ، وخطبته خطْبَة متوسطة تقدم فِي الْجُمُعَة قَالَ : و كَانَ لَا يطول الصَّلَاة . قلت : لَا شكّ فِي ذَلِك فَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ من أخف النَّاس صَلَاة فِي تَمام ، وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ، وَقد سبق بَعْضهَا فِي كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة .