الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث
الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من رِوَايَة أنس وَأبي أَيُّوب ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرطهمَا ، وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : لَا يكون لمُسلم أَن يهجر مُسلما فَوق ثَلَاثَة أَيَّام ، وَلأبي أَحْمد الْحَاكِم فِي كِتَابه فِي هَذَا الحَدِيث بعد لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث إِلَّا أَن يكون مِمَّن لَا تؤمن بوائقه . قَالَ الْحَاكِم : قَالَ أَبُو أُميَّة : فألقيت هَذَا الحَدِيث عَلَى أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ : فكذَّبه وَأنكر هَذَا الْكَلَام ، وَقَالَ : لَيْسَ كَلَام النَّبِي - يَعْنِي : الْحَرْف الْأَخير .
وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث أبي خرَاش السّلمِيّ أَنه سمع النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : من هجر أَخَاهُ سنة فَهُوَ كسفك دَمه .