الحَدِيث السَّادِس أَيّمَا عَامل استعملناه وفرضنا لَهُ رزقا فَمَا أصَاب بعد رزقه فَهُوَ غلُول
الحَدِيث السَّادِس أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - [ قَالَ : ] أَيّمَا عَامل استعملناه ، وفرضنا لَهُ رزقا فَمَا أصَاب بعد رزقه فَهُوَ غلُول . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَالْحَاكِم وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ : لَا جرم ذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين بن دَقِيق الْعِيد فِي آخر كتاب الاقتراح فِي الْقسم الرَّابِع فِي أَحَادِيث أخرج لرواتها الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، وَلم يخرجَا تِلْكَ الْأَحَادِيث ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ [ و ] الَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحد مِنْهَا بِشَيْء إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة عَلَى رقبته . وَفِي رِوَايَة للبيهقي عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ مَرْفُوعا : هَدَايَا الْأُمَرَاء غلُول .
وستعرف الْكَلَام عَلَى هَذَا قَرِيبا - إِن شَاءَ الله - حَيْثُ ذكره المُصَنّف .