الْأَثر الْحَادِي عشر : عَن الزُّهْرِيّ قَالَ : مَضَت السّنة من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وللخليفتين من بعده أَن لَا تقبل شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود . وَهَذَا الْأَثر ذكره القَاضِي أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج فَقَالَ : ثَنَا الْحجَّاج ، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ : مَضَت السّنة فَذكر مثله سَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ : لَا تجوز بدل لَا تقبل . وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه دون ذكر الخليفتين : وَزِيَادَة النِّكَاح وَالطَّلَاق وَهَذَا عزاهُ ابْن الرّفْعَة رِوَايَة مَالك لَهُ عَن عقيل عَن ابْن شهَاب قَالَ : مَضَت السّنة من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَلَا فِي النِّكَاح وَلَا فِي الطَّلَاق .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/745692
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة