حديث من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا
حديث آخر : أخبرني أبو الحسين أحمد بن عمر بن علي القاضي بدرزيجان ، أنا محمد بن المظفر الحافظ ، أنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ، نا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن المثنى وعلي بن المديني قالوا : نا عبد الله بن إدريس ، وأخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي الزاهد ، أنبأ محمد بن زيد بن علي بن مروان الكوفي ، حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ، نا جعفر بن محمد بن عبد السلام بن سريع الجلاب ، ثنا ابن إدريس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ، فإن عجل به شيء فليصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع . قال عثمان في حديثه : فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في منزلك وفي المسجد ركعتين . هكذا روى عبد الله بن إدريس الأودي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح ، والمرفوع من المتن قوله : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا هذه الكلمات حسب ، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما ما بعدها من ذكر ركعتين فهو قول أبي صالح السمان صاحب أبي هريرة أدرجه عبد الله بن إدريس في حديثه . وقد بين ذلك زهير بن معاوية وحماد بن سلمة في روايتهما عن سهيل هذا الحديث ، وميزا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أبي صالح . وروى سفيان الثوري ، وأبو عوانة ، ووهيب بن خالد ، وعلي بن عاصم ، وسفيان بن عيينة ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وخالد بن عبد الله الواسطي ، وزهير بن محمد الخراساني ، وإسماعيل بن زكريا الخلقاني ، وجرير بن عبد الحميد ، وحفص بن غياث ، والحسن بن صالح بن حي ، وورقاء ابن عمر وأبو إسحاق الفزاري كلهم روى هذا الحديث عن سهيل فاقتصروا على رواية اللفظ المرفوع دون كلام أبي صالح ، وكذلك روي عن الأوزاعي وعن مالك بن أنس عن سهيل .
فأما حديث سفيان الثوري وأحاديث هذه الجماعة المتفقة على رواية اللفظ المرفوع دون كلام أبي صالح : فأخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الإمام – بأصبهان - نا سليمان بن أحمد الطبراني ، نا علي بن عبد العزيز ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا . أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا أبو عوانة ، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا . أخبرنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا عبد العزيز بن الحسن الصيرفي ، نا العباس بن أحمد البرتي ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا وهيب بن خالد ، نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا صليت الجمعة فصل بعدها أربعا .
أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد الحربي ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، أنا الحارث بن محمد ، نا علي بن عاصم ، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات . أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : قرأت علي عباس النضروي ، أخبركم أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا سفيان وأبو عوانة وعبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أمرهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا . أخبرني أحمد بن عمر بن علي القاضي ، أنا محمد بن المظفر ، أنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ، نا وهبان وإسحاق -يعني ابن شاهين- قالا : أنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا .
أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي ، أنا محمد بن المظفر ، نا أبو الحارث أحمد بن سعيد الدمشقي – بدمشق - نا موسى بن عامر قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، أخبرني زهير بن محمد وغيره عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا . أخبرنا البرقاني قال : قرئ على أبي محمد عبد اللّه بن محمد بن زياد وأنا أسمع حدثكم ابن شيرويه نا إسحاق أنا جرير وحفص بن غياث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حفص في حديثه : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وقال جرير في حديثه : إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا . أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ أنا أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني بها ، نا محمود بن أحمد بن الفرج ، نا إسماعيل بن عمرو ، نا الحسن بن صالح ، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا .
أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي ، أنا محمد بن المظفر ، نا أبو طيب النعمان بن أبي الدلهاث – ببلد- نا عصام بن رواد بن الجراح ، نا أبي ، نا ورقاء عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا . أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن محمد القرشي ، نا محمد بن الحسن اليقطيني ، نا عمر بن سعيد -هو المنبجي نا أبو نعيم- يعني الحلبي- نا ابن عيينة وأبو إسحاق الفزاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا . أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، نا سليمان بن أحمد بن أيوب ، نا علي بن سعيد الرازي ، نا علي بن زيد الفرائضي الطرسوسي ، نا محمد بن كثير الصنعاني ، نا الأوزاعي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا .
أخبرني أحمد بن عمر بن علي ، أنا محمد بن المظفر ، أنا محمد بن محمد بن سليمان ، نا محمد بن علي الأهوازي ، نا محمد بن خليل الحنفي ، نا مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من كان منكم مصليا -أو كان مصليا- فليصل بعد الجمعة أربعا . وأما حديث زهير بن معاوية عن سهيل الذي وافق فيه عبد الله بن إدريس على الزيادة التي ذكرها في حديثه إلا أنه فصلها من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين أنها قول أبي صالح السمان : فأخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، قال أبو داود : ونا محمد بن الصباح البزاز قال : نا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : قال ابن الصباح : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وتم حديثه ، وقال ابن يونس : إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا قال : فقال لي أبي : يا ابني فإن صليت في المسجد ركعتين ، ثم أتيت المنزل أو البيت فصل الركعتين . وأما حديث حماد بن سلمة عن سهيل مثل رواية زهير بن معاوية : فأخبرناه القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي ، أنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران ، أنا عبد المؤمن بن خلف النسفي ، نا صالح بن محمد البغدادي ، نا يعقوب الدورقي ، نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا .
قال سهيل : قال أبي : فإن بدت له حاجة فليصل ركعتين .