حديث نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت
حديث آخر : أخبرني القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا القعنبي ، عن مالك ، وأخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطن النساء . لفظهما سواء ، كذا روى عبد الله بن مسلمة القعنبي هذا الحديث في الموطأ ، عن مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، وتابعه سعيد بن داود الزنبري وسعيد بن كثير بن عفير المصري فروياه كذلك عن مالك ، وخالفهم عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم فروياه في الموطأ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة ، في إسناده ابن عمر ، وكذلك رواه سعيد بن سلام ، عن مالك ومحمد بن عمر الواقدي ، عن مالك وعبيد الله ابن عمر العمري ، ونافع بن أبي نعيم القارئ ثلاثتهم ، عن نافع مولى ابن عمر ، وجميع من ذكرناه انتهى في حديثه إلى قوله -صلى الله عليه وسلم- : التي تكون في البيوت ، ولم يذكر ما بعد ذلك من أمر ذي الطفيتين والأبتر ، وهي زيادة تفرد بذكرها القعنبي عن مالك بهذا الإسناد ، وليست عند مالك ، عن نافع في حديث أبي لبابة ، وإنما هي عنده عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة أم المؤمنين ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . وقد روى عبد ربه بن سعيد بن قيس عن نافع حديث ابن عمر ، عن أبي لبابة ، ثم أتبعه عن نافع بحديث سائبة ، عن عائشة .
وروى جرير بن حازم ، وأيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر العمري ، ثلاثتهم عن نافع ، عن أبي لبابة وعن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة الحديثين معا ، وأفردوا كل واحد منهما بإسناده وميزوه عن الآخر . فأما حديث من روى عن مالك حديث أبي لبابة على اختلافهم في إسناده : فأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري ، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، حدثني صالح بن عمران أبو شعيب ، ثنا سعيد بن داود الزنبري ، نا مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان في البيوت ، أخبرنيه عتيق بن سلامة القيرواني ، أنا عبد الرحمن بن عمر المصري ، نا أحمد بن بهزاد السيرافي ، نا عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ، حدثني أبي ، حدثني مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات في البيوت ، أخبرنا علي بن محمد بن يحيى السلمي بدمشق ، أنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي ، أنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصاء ، نا يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، قال ابن جوصاء : ونا عيسى بن إبراهيم ، أنا عبد الرحمن بن القاسم ، حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت . أخبرني أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد الهاشمي ، نا علي بن عمر بن أحمد الحافظ ، نا عبد الله بن أحمد بن وهب الدمشقي ، نا أبو أمية الطرسوسي ، نا سعيد بن سلام ، نا مالك ، قال علي بن عمر : ونا محمد بن الفتح القلانسي ، نا أحمد بن عبيد بن ناصح ، نا الواقدي ، نا العمري ، ومالك بن أنس ، ونافع بن أبي نعيم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به نحوه ، وروى هذا الحديث الليث بن سعد ، عن نافع ، عن أبي لبابة مثل رواية الجماعة الذين سقنا أحاديثهم عن مالك من غير ذكر الزيادة التي أوردها القعنبي .
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني بنيسابور ، أنا أبو أحمد محمد الحافظ ، أنا أبو العباس السراج ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع ، أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد ، فوجد الغلمة جلد جان ، فقال : هذا جلد جان ، فقال عبد الله : التمسوه فاقتلوه ، فقال أبو لبابة : لا تقتلوه ؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الجنان التي في البيوت . وقد روى الليث أيضا حديث سائبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج ، عن نافع . أخبرناه أبو بكر أحمد بن عمر بن أحمد الدلال ، نا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي إملاء ، نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بمصر ، نا يحيى بن عبد الله بن بكير ، نا الليث ، عن ابن غنج ، عن نافع قال : أخبرتني سائبة ، أن عائشة قالت : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان إلا أن يكون الأبتر وذا الطفيتين ؛ فإنهما يخطفان الأبصار ، ويقتلان ما في بطون النساء فمن تركهما فليس منا .
وأما حديث عبد ربه بن سعيد الذي رواه عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة ، ثم أتبعه بحديث نافع ، عن سائبة ، عن عائشة : فأخبرناه عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا أبو أحمد المطرز ، نا أحمد بن عبد الله بن الكردي ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل ذوات البيوت أو الدور ، وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر . وعن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر ، وقال : إنهما يطمسان البصر ويسقطان الولد . أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ، أنا محمد بن العباس الخراز ، أنا أحمد بن سعيد بن مرابا ، نا عباس بن محمد ، قال : سمعت يحيى بن معين يقول في حديث سائبة ، عن عائشة : غندر يقوله : سيابة ، قال الخطيب : غندر هو محمد بن جعفر .
وأما حديثا جرير بن حازم ، عن نافع : فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، حدثكم تميم بن محمد الطوسي ، نا شيبان بن أبي شيبة ، نا جرير بن حازم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقتل الحيات ، فحدثه أبو لبابة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها . وأخبرنا أحمد بن محمد العتيقي ، والحسن بن علي الجوهري ، قالا : أنا محمد بن المظفر ، نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ، نا محمد بن أبان ، نا جرير ، حدثني نافع قال : حدثتني سائبة مولاة فاكهة قالت : سمعت عائشة تقول : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيات التي تكون في البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يطمسان الأبصار ، ويقتلان أولاد الحبالى في بطونها فمن لم يقتلهن فليس منا . فأما حديث أيوب السختياني عن نافع : فأخبرنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير ، نا عبد الله بن محمد البغوي ، نا أحمد بن إبراهيم الموصلي ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يقتل الجنان كلها حتى أخبره أبو لبابة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت .
وأخبرنا محمد بن عمر النرسي ، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا أحمد بن هارون البردعي ، نا عبد الله بن هشام القواسي ثقة ، نا علي بن جرير ، نا حماد بن سلمة ، عن أيوب وعبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن السائب قال : عن عائشة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر ، وقال : إنهما يلقيان ولد الحبالى ، ونهى عن قتل حيات البيوت . وأما حديث عبيد الله بن عمر عن نافع : فأخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى البلدي ، نا محمد بن العباس بن الفضل بن صاحب الطعام ، نا محمد بن أحمد بن أبي المثنى التميمي ، نا محمد بن عبيد الطنافسي ، نا عبيد الله بن عمر ، عن نافع أن ابن عمر فتح بابا ، فخرجت منه حية فأمر بقتلها ، فقال له أبو لبابة : لا تفعل ؛ فإن رسول الله نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت . أنبأنا أحمد بن علي الأصبهاني ، أنا زاهر بن أحمد السرخسي ، أنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي ، نا أبو موسى ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان .
أخبرنا محمد بن عمر بن عيسى البلدي ، نا محمد بن العباس بن الفضل ، نا محمد بن أحمد بن أبي المثنى ، نا محمد بن عبيد ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ؛ فإنهما تخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء فمن تركهما فليس مني . أخبرنا أحمد بن عبد الله الأنماطي ، أنا محمد بن المظفر الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي ، نا بندار ، نا عبد الوهاب ، وأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري ، أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي ، نا موسى بن هارون ، نا أبو خيثمة زهير بن حرب ، نا يحيى بن سعيد قالا : نا عبيد الله ، عن نافع ، عن سائبة مولاة عائشة ، عن عائشة قالت : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ؛ فإنهما اللذان يخطفان الأبصار ويقتلان ما في بطون النساء ، فمن تركهما فليس منا . لفظ حديث عبد الوهاب .
أخبرنا أبو بكر البرقاني ، أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، نا جعفر بن محمد بن الحسن ، نا إبراهيم بن العلاء ، نا إسماعيل بن عياش ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ؛ فإنهما يخطفان البصر ، وتقتلان ما في بطون النساء ، فمن تركهما فليس مني ، وقيل : إن الواقدي وسعيد الزنبري رويا عن مالك ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة هذا الحديث .