حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تأويل مختلف الحديث

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى الْمَدِينِ إِذَا لَمَّ يَتْرُكْ وَفَاءً لِدَيْنِهِ ، ثُمَّ رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَعْنِي : عِيَالًا فُقَرَاءَ ، وَأَطْفَالًا لَا كَافِلَ لَهُمْ . فَكَيْفَ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ قَضَاءَ الدَّيْنِ عَنْهُ ؟ وَالْقِيَامَ بِأَمْرِ وَلَدِهِ وَعِيَالِهِ من بَعْدَهُ ؟ وَهَذَا تَنَاقُضٌ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا - بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى - تَنَاقُضٌ ، لِأَنَّ تَرْكَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَدِينِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً بِدَيْنِهِ كَانَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُفْتَحَ عَلَيْهِ الْفُتُوحُ وَيَأْتِيَهِ الْمَالُ ، وَأَرَادَ أَنْ لَا يَسْتَخِفَّ النَّاسُ بِالدَّيْنِ ، وَلَا يَأْخُذُوا مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ ، فَلَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ وَفَتَحَ لَهُ الْفُتُوحَ ، وَأَتَتْهُ الْأَمْوَالُ ، جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ نَصِيبًا فِي الْفَيْءِ ، وَقَضَى مِنْهُ دَيْنَ الْمُسْلِمِ .

هذا المحتوى أصلٌ لـ34 حديثًا
هذا المحتوى مخالِفٌ لـ26 حديثًا
موقع حَـدِيث