49 48 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . 1737 - وَإِنَّمَا أَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ إِنْكَارًا لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. 1738 - وَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيه ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقَدْ جَاءَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا ، وَإِعْلَامًا أَنَّ الْعَمَلَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِهِ . 1739 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ حَمَلَ مَيِّتًا ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 1740 - وَمَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ . لِئَلَّا تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ حَمَلَهُ وَشَيَّعَهُ ، لَا أَنَّ حَمْلَهُ حَدَثٌ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، فَهَذَا تَأْوِيلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث ابن عمر في تحنيط الميت وحمله والوضوء من ذلك · ص 137 شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ · ص 139 47 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ . 49 47 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ الثَّقِيلَةِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ طَيَّبَ بِالْحَنُوطِ وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ خُلِطَ مِنَ الطِّيبِ لِلْمَيِّتِ خَاصَّةً ( ابْنًا ) اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَمَا فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ ، عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ الْعَلَاءِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْجَهْمِ فِي نُسْخَتِهِ ( لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ ) ابْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ الْعَدَوِيِّ أَحَدِ الْعَشَرَةِ مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ أَوْ بَعْدَهَا بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ . ( وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ) قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ إِنْكَارًا لِمَا رُوِيَ مَرْفُوعًا : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَإِعْلَامًا أَنَّ الْعَمَلَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ : إِنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ حَمَلَ مَيِّتًا ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ حَمَلَ مَيِّتًا أَوْ شَيَّعَهُ فَلْيَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ لِئَلَّا تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لَا أَنَّ حَمْلَهُ حَدَثٌ . اهـ . وَحَدِيثُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا . . . . إِلَخْ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا عَمْرًا فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ نَاسِخَهُ . وَحَكَى الْحَاكِمُ عَنِ الذَّهَبِيِّ لَيْسَ فِي مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، حَدِيثٌ ثَابِتٌ . ( وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لَا . وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ ) نَدْبًا ( وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ) زِيَادَةُ إِيضَاحٍ لِأَنَّهُ مُفَادُ قَوْلِهِ لَا .