77 ( 9 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . 65 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ : وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا . وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا . 66 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا . 2301 - قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 2302 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفَ ابْنُ شِهَابٍ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ إِلَّا فِي الْوَقْتِ . 2303 - وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ فِي الْوَقْتِ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا وَأَسْفَلَهُمَا ثُمَّ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ . 2304 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا ابْنَ نَافِعٍ ، فَإِنَّهُ رَأَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ . 2305 - وَكُلُّهُمْ يَقُولُ : فَمَنْ مَسَحَ بُطُونَهُمَا دُونَ ظُهُورِهِمَا ، يَعْنُونَ أَسْفَلَهُمَا دُونَ أَعْلَاهُمَا ، أَعَادَ أَبَدًا ، إِلَّا أَشْهَبَ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ الْإِعَادَةَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا فِي الْوَقْتِ . 2306 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ أَجَازَ أَنْ يُمْسَحَ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ دُونَ ظَهْرِهِ . 2307 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدْ نَصَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى أَسْفَلِ الْخُفِّ ، وَيُجْزِئُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَطْ . 2308 - وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُقَصِّرَ أَحَدٌ عَنْ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ وَبُطُونِهِمَا مَعًا كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ . 2309 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ ظُهُورَ خُفَّيْهِ وَبُطُونَهُمَا . 2310 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . 2311 - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَاهُمَا وَأَسْفَلَهُمَا . 2312 - وَذَكَرَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ رِجْلَيْكَ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا . 2313 - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي مَسْحِ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ وَبُطُونِهِمَا مَعًا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ . 2314 - رَوَاهُ ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ . 2315 - وَقَدْ بَيَّنَّا عِلَّتَهُ فِي التَّمْهِيدِ . 2316 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ : يَمْسَحُ ظَاهِرَ الْخُفَّيْنِ دُونَ بُطُونِهِمَا . 2317 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ . 2318 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي وَضَّاحٍ ، وَجَمَاعَةٍ . 2319 - وَالْحُجَّةُ لَهُمْ مَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ . وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ . 2320 - وَرَوَى ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ ظُهُورَ الْخُفَّيْنِ . 2321 - وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ أَشْهَبَ وَمَنْ تَابَعَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ بِالْمَسْحِ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ . 2322 - وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ : ظَاهِرُ الْخُفِّ فِي حُكْمِ الْخُفِّ ، وَبَاطِنُهُ فِي حُكْمِ النَّعْلِ . وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي النَّعْلَيْنِ يَلْبَسُهَا ، وَلَا فِيمَا لَهُ أَسْفَلُ وَلَا ظَهْرَ لَهُ مِنَ الْخُفِّ . 2322 - وَلَوْ كَانَ لِخُفِّ الْمُحْرِمِ ظَهْرُ قَدَمٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَسْفَلُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاعَى فِي الْخُفِّ مَا يَسْتُرُ ظُهُورَ الْقَدَمَيْنِ ، وَهُوَ الْمُرَاعَى فِي الْمَسْحِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاركان عروة بن الزبير يمسح ظهور الخفين فقط وكيفية مسح الزهري على الخفين · ص 258 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْعَمَلِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ · ص 176 76 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ ثُمَّ أَمَرَّهُمَا . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 78 76 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟ ) أَيْ كَيْفَ صِفَتُهُ الْمُسْتَحَبَّةُ ؟ ( فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ ) أَيِ الْيُسْرَى تَحْتَ الْخُفِّ لِلرِّجْلِ الْيُمْنَى ( وَالْأُخْرَى ) أَيِ الْيَدِ الْيُمْنَى ( فَوْقَهُ ثُمَّ أَمَرَّهُمَا ) عَلَى جَمِيعِ الْخُفِّ حَتَّى اسْتَوْعَبَهُ ، وَاخْتَلَفُوا هَلِ الرِّجْلُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوْ يَجْعَلُ الْيَدَ الْيُسْرَى فَوْقَهَا ؟ ( قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ ) أَيْ فِعْلُهُ الْمَذْكُورُ ( أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ) وَكَيْفَ مَا مَسَحَ أَجْزَأَهُ إِذَا أَوْعَبَ .