4840 م - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ . 4841 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 4842 - وَالْقِرَاءَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - مُسْتَحَبَّةٌ ، مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا سُنَّةً . 4843 - وَأَمَّا إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا قِرَاءَةَ عِنْدَهُمُ الْبَتَّةَ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ . 4844 - وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ مَنْ خَالَفَهُ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج · ص 222 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ · ص 325 190 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 192 190 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ ) بِتَحْتِيَّةٍ أَوَّلَهُ ( ابْنِ رُومَانَ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ( أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ) التَّابِعِيُّ ابْنُ الصَّحَابِيِّ ( كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ) وَلَا يَقْرَأُ فِيمَا جَهَرَ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّ اجْتِهَادَهُ وَافَقَ اجْتِهَادَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ التَّابِعِينَ فِيمَا فَعَلُوهُ ، وَتَرْجَمَ بِمَفْهُومِ مَا ذَكَرَ فَقَالَ :