308 حَدِيثٌ ثَالِثٌ وَخَمْسُونَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ كَمَا أَنْتَ - فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ - فِيمَا عَلِمْتُ - فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَسْخٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْإِمَامِ : إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَّى جَالِسًا ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ قَائِمًا يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَيَقْتَدِي بِهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ وَيَقْتَدُونَ بِأَبِي بَكْرٍ قِيَامًا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ صَلَاتَهُ هَذِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ مِنْهُ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ : إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا كَانَ فِي حِينِ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ ، وَالْآخَرُ مِنْ فِعْلِهِ يَنْسَخُ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ ، فَلَمْ يَأْمُرْ أَبَا بَكْرٍ بِالْجُلُوسِ وَلَا أَحَدًا ، وَهَذَا بَيِّنٌ غَيْرُ مُشْكَلٍ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ النَّظَرَ يُعَضِّدُ هَذَا الْحَدِيثَ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ ، وَأَظُنُّ ذَلِكَ أَيْضًا لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ فَرْضًا فِي الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي خَاصَّتِهِ ، فَمُحَالٌ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ فَرْضٌ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ لِضَعْفِ غَيْرِهِ عَنْهُ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ عَنْهُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِأَنَّ الْآثَارَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِمَامِ : إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، رَوَاهَا أَنَسٌ ، وَعَائِشَةُ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرٌ ، وَابْنُ عُمَرَ ، قِيلَ لَهُ : لَسْنَا نَدْفَعُ ثُبُوتَ تِلْكَ الْآثَارِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : إِنَّ الْآخَرَ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْسَخُ ذَلِكَ ، فَإِنْ قِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عَائِشَةَ فِي صَلَاتِهِ تِلْكَ ، فَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ الْمُقَدَّمَ ، قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ الْمُقَدَّمَ فِي وَقْتٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُقَدَّمَ فِي وَقْتٍ آخَرَ . وَقَدْ رَوَى الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَهَذِهِ زِيَادَةُ حَافِظٍ ؛ وَصَفَ الْحَالَ ، وَأَتَى بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا : حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ . قَالَ عُرْوَةُ : فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ ، وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِفَّةً فَقَامَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ ، ( قَالَتْ ) فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَجَدَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ قُمْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ شُعْبَةَ رَوَى عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( صَلَّى ) خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا بِخِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى خَلَفَ أَبِي بَكْرٍ فِي غَيْرِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَازُعٌ فِي جَوَازِ صَلَاةِ الْجَالِسِ الْمَرِيضِ خَلْفَ الإمام القائم الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا يُؤَدِّي فَرْضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ ، وَإِنَّمَا التَّنَازُعُ بَيْنَهُمْ فِي الصَّحِيحِ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا خَلْفَ إِمَامٍ مَرِيضٍ جَالِسٍ فِي صَلَاتِهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ قَوْمٌ : ذَلِكَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَا : جَائِزٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ جَالِسًا مِنْ عِلَّةٍ ، وَيُصَلُّونَ وَرَاءَهُ قُعُودًا ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى الْقِيَامِ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَفَعَلَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَهُمْ جَابِرٌ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَقَيْسُ بْنُ فَهْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : قِيلَ لِأَحْمَدَ : فَمَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ : آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يَأْتَمُّ بِهِ وَالنَّاسُ قَائِمُونَ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَحْتَجُّ بِهَذَا ، وَلَيْسَ فِي هَذَا حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا بِقِيَامٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَهَذَا قَوْلٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمُ ؛ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَزُفَرُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : جَائِزٌ أَنْ يَقْتَدِيَ الْقَائِمُ بِالْقَاعِدِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ ، وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْقِيَامِ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا ، قَالُوا : وَجَائِزٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنَ الْقِيَامِ وَهُوَ جَالِسٌ بِقَوْمٍ قِيَاما ؛ لِأَنَّ كُلًّا يُؤَدِّي فَرْضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ . وَحُجَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ وَاقِفًا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ يَقْتَدِي بِهِ ، وَالنَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ . وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَجَازَ لِلْإِمَامِ الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ يَكُونَ إِلَى جَنْبِهِ مَنْ يُعْلِمُ بِصَلَاتِهِ ، وَنَحْوُ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وَرَوَى جَمَاعَةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، عَنْ مَالِكٍ - وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ - أَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَؤُمَّ جَالِسًا وَهُوَ مَرِيضٌ بِقَوْمٍ أَصِحَّاءَ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ وَعَلَيْهِمُ الْإِعَادَةُ ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : فِي الْوَقْتِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : أَبَدًا ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : لَا يُعِيدُ الْإِمَامُ الْمَرِيضُ ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : يُعِيدُ - كَمَا ذَكَرْنَا كُلَّ ذَلِكَ - قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحُجَّةَ لِمَالِكٍ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَوْعَبَةً فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فِي مَرِيضٍ صَلَّى قاعدا : يركع وَيَسْجُدُ فَائْتَمَّ بِهِ قَوْمٌ ، فَصَلُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا ، قَالَ : يُجْزِيهِ وَيُجْزِيهِمْ ، قَالُوا : وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يُومِئُ إِيمَاءً ، أَوْ كَانَ مُضْطَجِعًا وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ قِيَامًا ، لَمْ يُجِزْهُمْ وَيُجْزِيهُ هُوَ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَمَالِكٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَالثَّوْرِيُّ فِي قَائِمٍ اقْتَدَى بِجَالِسٍ أَوْ جَمَاعَةٍ صَلَّوْا قِيَامًا خَلَفَ إِمَامٍ جَالِسٍ مَرِيضٍ : إِنَّهُ يُجْزِيهِ وَلَا يُجْزِيهِمْ . وَذَكَرَ ابْنُ خُوَازْ بنْدَادْ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : لَا يَؤُمُّ قَاعِدٌ قِيَامًا ، فَإِنْ فَعَلُوا أَعَادُوا فِي الْوَقْتِ . وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُطَرِّفٌ : يُعِيدُونَ أَبَدًا . وَقَالَ سَحْنُونٌ : اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ( وَمُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَا يَقْتَدِي من يركع وَيَسْجُدُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا بِالْمُومِئِ ، وَقَالَ زُفَرُ : يَقْتَدِي بِهِ إِذَا زَالَ الْعُذْرُ فِي الصَّلَاةِ . وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ ، وأبو حنيفة ، وَأَبُو يُوسُفَ ) وَزُفَرُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ عَلَى جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْقَائِمِ الصَّحِيحِ بِالْقَاعِدِ الْمَرِيضِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : لَا يَقْتَدِي الْقَائِمُ بِالْمُضْطَجِعِ وَلَا بِالْمُومِئِ . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ : وَإِنَّمَا يَقْتَدِي بِالْقَاعِدِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : وَلَا بِالْقَاعِدِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَاحْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لِمَذْهَبِهِ فِي هَذَا الْبَابِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ ، لَا يَرَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كِتَابَهُ وَلَا رِوَايَتَهُ ، وَهُوَ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ جَابِرٌ الْجُعَفِيُّ ، فَرَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَجَابِرٌ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمَرَاسِلُ الشَّعْبِيِّ لَيْسَتْ عِنْدَهُمْ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَلْفَهُ ، فَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ كَالْجَوَابِ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا الْبَابِ . وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ الْمُقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّفِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَأَكْثَرُ أَحْوَالِ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا عِنْدَ الْمُخَالِفِ أَنْ يَجْعَلَ مُتَعَارِضًا فَلَا يُوجِبُ حُكْمًا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَتْ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ تَقْضِي عَلَى ذَلِكَ ، فَكَيْفَ وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ، فِيهَا بَيَانٌ وَزِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ . وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ الْمُقَدَّمَ مُجْمَلَةٌ مُحْتَمِلَةٌ لِلْتَأَوِيلِ ؛ لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ صَلَاةً أُخْرَى ، وَلَوْ صَحَّ أَنَّهَا كَانَتْ صَلَاةً وَاحِدَةً كَانَ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ الْمُقَدَّمَ ؛ زِيَادَةُ بَيَانٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ مَا قَالَ غَيْرُهُ مِنْ تَقَدُّمِ أَبِي بَكْرٍ ، وَزَادَ تَأَخُّرَهُ وَتَقَدُّمَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَمَنْ رَوَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ الْمُقَدَّمَ ، لَمْ يَحْفَظْ قِصَّةَ تَأَخُّرِهِ وَتَقَدُّمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ جَمَاعَتُهُمْ رَأَوْا أَبَا بَكْرٍ فِي حَالِ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَانْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ - وَالصُّفُوفُ كَثِيرَةٌ - ، عَلِمَ مَنْ قَرُبَ تَغَيُّرَ حَالِ أَبِي بَكْرٍ ، وَانْتِقَالَ الْإِمَامَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مَنْ بَعُدَ ، فَلِهَذَا قُلْنَا : إِنَّ مَنْ نَقَلَ انْتِقَالَ الْإِمَامَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ مَا خَفِيَ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِمَامَ كَانَ أَبَا بَكْرٍ . وَقَدْ يَحْتَمِلُ وَجْهًا آخَرَ ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْقَائِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ الْإِمَامَ ، يَعْنِي كَانَ إِمَامًا فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ، وَزَادَ الْقَائِلُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِمَامًا ، يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ إِمَامًا فِي آخِرِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، هَذَا لَوْ صَحَّ أَنَّهَا كَانَتْ صَلَاةً وَاحِدَةً ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ رِوَايَةُ عَائِشَةَ مُتَعَارِضَةً ، لَكَانَتْ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا قَاضِيَةً فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَقْتَدِي بِهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ، كَمَا قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، فَبَانَ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّحِيحَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْوَجْهُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَضِّدُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَمُنْقَطِعٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى مَعْنَاهُ فِي تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَوْلُ رَبِيعَةَ فِيهِ : مَا مَاتَ نَبِيٌّ حَتَّى يَؤُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ ، فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْمُقَدَّمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَلَّى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي السَّفَرِ ، وَقَوْلُ رَبِيعَةَ لَا يَتَّصِلُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ أَحَدٌ لَهُ أَدْنَى فَهْمٍ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ لَعَلَّهُ نُسِخَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ أَبُو بَكْرٍ وَلَا مَنْ بَعْدَهُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ . أَخْبَرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ الْوَرَّاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرْقَمَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ فَسَأَلْتُهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ... فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَفِيهِ قَالَ : لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ النَّاسُ سَبَّحُوا ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ مَكَانَكَ ، فَاسْتَفْتَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ ، فَائْتَمَّ أَبُو بَكْرٍ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَائْتَمَّ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ ، فَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُعَضِّدُ مَا رَوَاهُ عُرْوَةُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَوِ انْفَرَدَ لَكَانَ فِيهِ كِفَايَةٌ وَغِنًى عَنْ غَيْرِهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . وَأَرْقَمُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ( هَذَا ) هُوَ أَخُو هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، وَأَخُو عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي مَيْسَرَةَ ، ثِقَةٌ جَلِيلٌ ، ذَكَرَ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغِ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَ أَرْقَمُ بْنُ شُرَحْبِيلَ أَخُو أَبِي مَيْسَرَةَ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ وَخِيَارِهِمْ . قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ مِنَ الْآيَةِ الَّتِي انْتَهَى إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ : مَنْ جَعَلَ أَبَا بَكْرٍ الْمُقَدَّمَ ، وَأَنْكَرَ تَقَدُّمَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، زَعَمَ أَنَّ تَقَدُّمَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافُ سُنَّتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَنَّ قِيَامَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ كَذَلِكَ أَيْضًا لَيْسَ مَعْرُوفًا مِنْ سُنَّتِهِ ، وَلَا مَعْنَى لَهُ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ قَائِلِهِ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ مَعْنًى حَسَنٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْمَعَ النَّاسُ تكبيره ، وَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ تَظْهَرَ لَهُمْ أَفْعَالُهُ ، وَيُرَى قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ لِيَقْتَدُوا بِهِ ، فَلَمَّا ضَعُفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ أَقَامَ أَبَا بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ لِيَنُوبَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِسْمَاعِهِمْ تَكْبِيرَهُ ، وَرُؤْيَتِهِمْ لِخَفْضِهِ وَرَفْعِهِ ، لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِفِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَمَا يُفْعَلُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ أَنْ يُقَامَ فِيهَا مَنْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِعَجْزِ الْإِمَامِ عَنْ إِسْمَاعِ جَمَاعَتِهِمْ ، فَهَذَا الْمَعْنَى فِي قِيَامِ أَبِي بَكْرٍ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ · ص 315 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث صلاة أبي بكر بصلاة رسول الله وصلاة الناس بصلاة أبي بكر · ص 395 308 278 - وَذَكَرَ مَالِكٌ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . 7403 - هَذَا مُرْسَلٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَقَدْ وَصَلَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ، فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ . 7404 - وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْإِمَامِ : وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا - مَنْسُوخٌ ; لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ سُنَّةً فِي عِلَّتِهِ الَّتِي مَاتَ مِنْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 7405 - وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ : كَانَ إِذْ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ - يَعْنِي : الْمَكْتُوبَاتِ - جَالِسًا ، وَأَشَارَ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَجْلِسَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا جُلُوسًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا . 7406 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّاسَ كَانُوا قِيَامًا خَلْفَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَلَمْ يُشِرْ إِلَيْهِمْ بِالْجُلُوسِ ، وَلَا نَهَاهُمْ عَنْ فِعْلِهِمْ ذَلِكَ ، فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا نَاسِخٌ لِمَا قَبْلَهُ . 7407 - فَإِنْ قِيلَ : إِنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِهَا هَذَا ، فَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ الْمُقَدَّمَ ، وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ هُوَ الْإِمَامَ الْمُتَقَدِّمَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ . 7408 - قِيلَ : وَلَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ الْمُقَدَّمَ فِي وَقْتٍ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُقَدَّمَ فِي وَقْتٍ آخَرَ ، لِأَنَّ مَرَضَهُ كَانَ أَيَّامًا خَرَجَ فِيهَا مِرَارًا . 7409 - وَقَدْ رَوَى الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدًا ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ وَالنَّاسُ قِيَامٌ . 7410 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ مِنَ الطُّرُقِ الصِّحَاحِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ فِي بَابِ مُرْسَلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 7411 - وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ الْمُقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ . 7412 - وَأَكْثَرُ أَحْوَالِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَ الْمُخَالِفِ أَنْ يُجْعَلَ مُتَعَارِضًا فَلَا يُوجِبُ حُكْمًا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يُحْتَجَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَرَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي مَرَضِهِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَانْتَهَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ ، فَجَلَسَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَخَذَ مِنَ الْآيَةِ الَّتِي انْتَهَى إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ . 7413 - وَقَدْ ذَكَرْنَا خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مِنْ طُرُقٍ فِي التَّمْهِيدِ فَأَوْضَحْنَا مَعْنَاهُ هُنَاكَ وَأَخْبَرْنَا عَنِ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِقِيَامِ أَبِي بَكْرٍ وَقِيَامِ النَّاسِ مَعَهُ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ هُوَ الْإِمَامَ فِي أَوَّلِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا إِمَامَيْنِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا زَعَمَ مَنْ أَرَادَ إِبْطَالَ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ تَكْبِيرَهُ وَيُظْهِرَ إِلَيْهِمْ أَفْعَالَهُ ، وَكَانَتْ حَالُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَرَضِهِ حَالَ مَنْ يَضْعُفُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَقَامَ أَبَا بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ لِيَنُوبَ عَنْهُ فِي إِسْمَاعِ النَّاسِ التَّكْبِيرَ ، وَرُؤْيَتِهِمْ لِخَفْضِهِ وَرَفْعِهِ ; لِيَقْتَدُوا بِهِ فِي حَرَكَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَالنَّاسُ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَاءَهُ قِيَامٌ . 7414 - وَصَحَّتْ بِذَلِكَ النُّكْتَةُ الَّتِي بَانَ فِيهَا أَنَّ صَلَاةَ الْقَائِمِ خَلْفَ الْإِمَامِ الْمَرِيضِ جَائِزَةٌ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ : فَصَلُّوا جُلُوسًا مَنْسُوخٌ . 7415 - وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي قَاعِدًا . مُنْكَرٌ بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ . 7416 - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ أَيْضًا وَلَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ عَلَى الْآثَارِ الثَّابِتَةِ الصِّحَاحِ مِنْ نَقْلِ الْأَئِمَّةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 7417 - وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا لِلْعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ : أَحَدُهَا : قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ تَابَعَهُ : تَجُوزُ صَلَاةُ الصَّحِيحِ جَالِسًا خَلْفَ الْإِمَامِ الْمَرِيضِ جَالِسًا ; لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا . 7418 - وَالثَّانِي : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَزُفَرَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ : جَائِزٌ أَنْ يَقْتَدِيَ الْقَائِمُ بِالْقَاعِدِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا ; لِأَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ الْقِيَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ الصَّحِيحِ لِعَجْزِ إِمَامِهِ عَنْهُ . 7419 - وَقَدْ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ . 7420 - وَالثَّالِثُ : قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَؤُمَّ جَالِسًا وَهُوَ مَرِيضٌ بِقَوْمٍ أَصِحَّاءَ قِيَامٍ وَلَا قُعُودٍ . 7421 - وَهُوَ مَذْهَبُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَإِنْ صَلُّوا قِيَامًا خَلْفَ إِمَامٍ مَرِيضٍ جَالِسٍ فَعَلَيْهِمْ عِنْدَ مَالِكٍ الْإِعَادَةُ . قِيلَ عَنْهُ : فِي الْوَقْتِ وَقِيلَ أَبَدًا . 7422 - قَالَ سَحْنُونُ : اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ، وَمِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ مَنْ قَالَ : يُعِيدُ الْإِمَامُ الْمَرِيضُ مَعَهُمْ . وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ دُونَهُ . 7423 - وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي قَائِمٍ اقْتَدَى بِجَالِسٍ ، أَوْ جَمَاعَةٍ صَلُّوا قِيَامًا خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ مَرِيضٍ ، إِنَّهَا تُجْزِيهِ وَلَا تُجْزِيهِمْ . 7424 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي إِمَامَةِ الْمَرِيضِ بِالْمَرْضَى جُلُوسًا كُلُّهُمْ : فَأَجَازَهَا بَعْضُهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَكَرِهَهَا أَكْثَرُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . 7425 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ - فِي هَذَا الْبَابِ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا . . . فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَمَلَ الْمَأْمُومِ يَكُونُ بِعَقِبِ عَمَلِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ ، فَلَا فَصْلَ لِقَوْلِهِ : إِذَا رَكَعَ . . . وَهَذَا يَقْتَضِي رُكُوعَهُ . 7426 - وَكَذَلِكَ يَقْتَضِي قَوْلُهُ : وَإِذَا رَفَعَ رَفْعَهُ . فَإِذَا حَصَلَ مِنَ الْإِمَامِ الرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ وَالسُّجُودُ فَعَلَ الْمَأْمُومُ بَعْدَهُ . 7427 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ . 7428 - فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ عَمَلَ الْمَأْمُومِ كُلَّهُ مَعَ عَمَلِ الْإِمَامِ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَخَفْضَهُ وَرَفْعَهُ مَا خَلَا الْإِحْرَامَ وَالتَّسْلِيمَ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ عَمَلِ الْإِمَامِ وَبِعَقِبِهِ . 7429 - وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا خَلَا الْإِحْرَامَ وَالْقِيَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَالسَّلَامَ . 7430 - وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَرَأَيْتُهُ مَرَّاتٍ لَا أُحْصِيهَا كَثْرَةً يَقُومُ مَعَ الْإِمَامِ فِي حِينِ قِيَامِهِ مِنَ اثْنَتَيْنِ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ وَقَبْلَ تَكْبِيرِهِ ، وَلَا يُرَاعِي اعْتِدَالَهُ وَتَكْبِيرَهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : هِيَ أَصَحُّ عَنْ مَالِكٍ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ حَرَكَاتِ الْبَدَلِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهَا يَكُونُ فِيهَا عَمَلُ الْمَأْمُومِ مَعَ عَمَلِ الْإِمَامِ ، إِلَّا مَا يَبْتَدِئُ بِهِ مِنْهَا الْإِمَامُ . 7431 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّ الْأَحَبَّ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ عَمَلُ الْمَأْمُومِ بَعْدَ عَمَلِ الْإِمَامِ وَبِعَقِبِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . 7432 - وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ عَلَّمَ أَصْحَابَهُ الصَّلَاةَ وَسُنَنَهَا فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . وَقَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَتِلْكَ بِتِلْكَ . 7433 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ : مَتَى يُكَبِّرُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَتَّى يَرْكَعُ ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ثُمَّ قَالَ : يَتْبَعُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَصْنَعُهُ كُلَّمَا فَعَلَ شَيْئًا فَعَلَهُ بَعْدَهُ . 7434 - وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ . 7435 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . فَإِنَّهُ يَقْتَضِي مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ : إِنَّ الْإِمَامَ يَقْتَصِرُ عَلَى قَوْلِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ دُونَ أَنْ يَقُولَ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَقْتَصِرُ عَلَى قَوْلِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ دُونَ أَنْ يَقُولَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . 7436 - وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ : يَقُولُ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَقُولُ الْمُنْفَرِدُ ، وَإِنَّ الْمَأْمُومَ كَذَلِكَ يَقُولُ أَيْضًا . 7437 - وَلَا أَعْلَمَ خِلَافًا أَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، أَوْ وَلَكَ الْحَمْدُ . 7438 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّمَا يَقُولُ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَطْ ، وَلَا يَقُولُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . 7439 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُمَا ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . 7440 - وَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ هَذَا وَمَا مِثْلُهُ . 7441 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَقُولُ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَقُولُ الْمُنْفَرِدُ . 7442 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، فَكُلُّهُمْ حَكَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . 7443 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيَقُولُ الْإِمَامُ أَيْضًا : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ ; لِأَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا جُعِلَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ . 7444 - وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِنَّمَا يَقُولُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَقَطْ . 7445 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ ابْنُ شِهَابٍ هَذَا عَنْ أَنَسٍ : حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُهُ . 7446 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ مَالِكٌ مِنْ قَوْلِهِ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْوَاوِ . 7447 - ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْهُ . 7448 - وَحَكَى الْأَثْرَمُ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ثَبَتَ الْوَاوَ فِي : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَقَالَ : رَوَى الزُّهْرِيُّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ ، أَحَدُهَا عَنْ أَنَسٍ ، وَالثَّانِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالثَّالِثُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْوَاوِ . 7449 - وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ · ص 482 305 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . 308 305 - ( مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ) لَمْ تَخْتَلِفْ رُوَاةُ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِهِ ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ ) الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ( فَأَتَى ) زَادَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمَسْجِدَ ، وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرَ ، ( فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ) كَمَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، قَالَ الْحَافِظُ : فَصَرَّحَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالظُّهْرَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا الصُّبْحُ لِرِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ لَمَّا قَرُبَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الْآيَةَ الَّتِي كَانَ انْتَهَى إِلَيْهَا خَاصَّةً ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِالْمَسْجِدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَهِيَ هَذِهِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا قَاعِدًا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ فِيهَا إِمَامًا ثُمَّ صَارَ مَأْمُومًا كَمَا قَالَ . ( فَاسْتَأْخَرَ ) أَيْ تَأَخَّرَ ( أَبُو بَكْرٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَمَا أَنْتَ ) أَيْ كَالَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ مِنَ الْإِمَامَةِ ، وَأَنْتَ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ وَالْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ أَيْ لِيَكُنْ حَالُكَ فِي الْمُسْتَقَبْلَ مُشَابِهًا لِحَالِكَ فِي الْمَاضِي أَوْ زَائِدَةٌ أَيِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِمَامَةُ . ( فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ) لَا خَلْفَهُ وَلَا قُدَّامَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَأْمُومِ إِلَّا لِضِيقِ الْمَكَانِ وَكَذَا لَوْ كَانُوا عُرَاةً ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ يَجُوزُ وَيُجْزِي وَلَكِنْ يُفَوِّتُ الْفَضِيلَةَ . ( فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي ) قَائِمًا ( بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ) أَيْ بِتَبْلِيغِهِ لَهُمْ أَيْ يَتَعَرَّفُونَ بِهِ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ لِضَعْفِ صَوْتِهِ عَنْ أَنْ يُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الِانْتِقَالِ فَكَانَ الصِّدِّيقُ يُسْمِعُهُمْ ذَلِكَ ، وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْهَا : فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ إِمَامَةِ الْقَاعِدِ الْمَعْذُورِ لِلْقَائِمِ الصَّحِيحِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَجَعَلُوا ذَلِكَ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ : وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الصَّحَابَةَ عَلَى الْقِيَامِ خَلْفَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَالرِّوَايَةُ مَشْهُورَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَدَمُ صِحَّةِ الِائْتِمَامِ ، وَقَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَقَالَ : ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثِ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ مَرْفُوعًا : لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ جَابِرًا ضَعِيفٌ مَعَ إِرْسَالِهِ . وَقَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ : لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْعُ الصَّلَاةِ بِالْجَالِسِ أَيْ بِإِعْرَابِ جَالِسًا مَفْعُولًا لَا حَالًا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَوْ صَحَّ احْتَاجَ إِلَى تَارِيخٍ لَكِنْ قَوَّاهُ عِيَاضٌ بِأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَكِنَّ مُوَاظَبَتَهُمْ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ تَشْهَدُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ ، وَاحْتَجَّ عِيَاضٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ خُصُوصِيَّةٌ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِنَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْأَئِمَّةَ شُفَعَاءُ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ شَافِعًا لَهُ ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ بِصَلَاتِهِ خَلَفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبِي بَكْرٍ كَمَا قَدَّمْتُهُ سَابِقًا لِأَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إِذَا أَمَّهُ هُوَ أَمَّا إِذَا أَمَّ غَيْرَهُ وَجَاءَ وَأَبْقَاهُ فَلَا مَنْعَ بِدَلِيلِ قِصَّتَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي بَكْرٍ إِذْ كَلٌّ مِنْهُمَا أَمَّ غَيْرَهُ لِغَيْبَتِهِ فَجَاءَ وَأَبْقَاهُ وَالْحَقُّ لَهُ ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ بَعْضِ الْأَشْيَاخِ أَنَّ الْحَالَ أَحَدُ وُجُوهِ التَّخْصِيصِ ، وَحَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّبَرُّكُ بِهِ وَعَدَمُ الْعُرُوضِ عَنْهُ يَقْتَضِي الصَّلَاةَ مَعَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي لِأَنَّهُ عَامٌّ ، وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا دَعْوَى النَّسْخِ وَقَالُوا : إِنْ صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا صَلَّى الْمَأْمُومُ كَذَلِكَ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَفَعَلَهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابِرٌ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْهَاءِ الْأَنْصَارِيُّ .