393 366 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاةٍ . 8820 - فَهَذِهِ السُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا . 8821 - وَالِالْتِفَاتُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ وَصَعِدَ عُنُقُهُ يَمِينًا ، أَوْ شِمَالًا . 8822 - وَلَا يَكْرَهُونَ لَهُ النَّظَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، إِلَّا إِلَى مَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ · ص 243 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْالْتِفَاتِ وَالتَّصْفِيقِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ · ص 566 393 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ . 393 393 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ) لِأَنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الِاتِّبَاعِ لِلْمُصْطَفَى ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ بِإِجْمَاعٍ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لِلتَّنْزِيهِ ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : يَحْرُمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ . وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ ، وَرَوَى أَحْمَدُ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ : لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ انْصَرَفَ ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِذَا قَلَّ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ .