503 ( 9 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي الدُّعَاءِ 479 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو وَأُشِيرُ بِأُصْبُعَيْنِ ، أُصْبُعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ فَنَهَانِي . 10912 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ جَمِيعًا ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : أَحَدٌ أَحَدٌ . 10913 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسَوِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعِي فَقَالَ : أَحَدٌ أَحَدٌ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ . 10914 - وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَدٌ أَحَدٌ . 10915 - وَالسُّنَّةُ أَنْ يُشِيرَ الدَّاعِي إِذَا أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ وَحْدَهَا .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارنهي ابن عمر الإشارة بالأصبع أثناء الدعاء · ص 166 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْعَمَلِ فِي الدُّعَاءِ · ص 57 9 - بَاب الْعَمَلِ فِي الدُّعَاءِ 506 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو ، وَأُشِيرُ بِأُصْبُعَيْنِ ؛ صَبْعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ فَنَهَانِي . 9 - بَابُ الْعَمَلِ فِي الدُّعَاءِ 503 506 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ) ابْنِ الْخَطَّابِ ( وَأَنَا أَدْعُو وَأُشِيرُ بِأُصْبُعَيْنِ أُصْبُعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ ، فَنَهَانِي ) ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يَكُونَ إِمَّا بِالْيَدَيْنِ وَبَسْطِهِمَا عَلَى مَعْنَى التَّضَرُّعِ وَالرَّغْبَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَعْنَى التَّوْحِيدِ قَالَهُ الْبَاجِيُّ ، أَيِ الْوَاجِبُ مِنْ جِهَةِ الْأَدَبِ . وَالنَّهْيُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعِي فَقَالَ : أَحِّدْ أَحِّدْ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ، أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ . وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ فَقَالَ ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَحِّدْ أَحِّدْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ الثَّقِيلَةِ وَالْجَزْمِ ، وَكَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ ، وَلَا يُعَارِضُهُ خَبَرُ الْحَاكِمِ عَنْ سَهْلٍ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاهِرًا يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا كَانَ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُو ; لِأَنَّ الدُّعَاءَ لَهُ حَالَاتٌ ، أَوْ لِأَنَّ هَذَا إِخْلَاصٌ أَيْضًا ; لِأَنَّ فِيهِ رَفْعَ أُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ ، أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ سَعْدٍ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الرَّفْعِ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : الْمَسْأَلَةُ : رَفْعُ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ ، وَالِاسْتِغْفَارُ : أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ ، وَالِابْتِهَالُ : أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا . وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي التَّشَهُّدِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .